⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-3-3 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ اصدار الحكم - مد اجل النطق بالحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ ماهية الحكم - التمييز بين الاحكام والقرارات
⚖️ القرارات والاحكام
⚖️ ادارة الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى فرحات واحمد حسن هيكل ومحمد حافظ هريدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن عدم إعادة إعلان أحد المستأنف عليهم ، لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً قبل إعادة إعلانه أو الحكم الصادر فى الموضوع 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر بمد أجل النطق بالحكم فى القضية و على ما يبين من المادة 344 مرافعات لا يتعين إعلان طرفى الخصومة به 0
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس ثمة فى القانون ما يمنع المحكمة من أن تستند فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها متى كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى أوردتها و عولت عليها فى قضائها 0
📌 المبدأ / الفقرة (4)
بالحكم بقبول الإستئناف شكلاً تكون المحكمة قد إستنفدت ولايتها على شكل الإستئناف بحيث لا تملك العودة إليه و الحكم بعدم قبوله 0
📌 المبدأ / الفقرة (5)
و إن كان يجب على المحكمة الإستئنافية أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع جديدة و ما كان قد قدم منها إلى محكمة الدرجة الأولى ، إلا أن ذلك منوط بوجوب التمسك بها فى غير الإستئناف 0
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية من الأحكام إنما يرجع فيه إلى حكم القانون لا إلى إقرارات الخصوم أو إتفاقهم 0
📌 المبدأ / الفقرة (7)
بالرجوع إلى الأمر العالى المؤرخ 14 مايو 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب مجالس طائفة الأقباط الأرثوذكس و إختصاصها بعد تعديله بالقانون رقم 19 لسنة 1927 و القانون رقم 107 لسنة 1948 و القرار المؤرخ 16 نوفمبر سنة 1920 بالتصديق على اللائحة الداخلية لهذه المجالس ، يبين أن من بين إختصاصات المجلس الملى العام و المجالس الملية الفرعية النظر فى جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً [ و على الأخص ] ما يتعلق بإدارتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن الأعيان التى صدر بشأنها قرار المجلس الملى لا يمكن إسباغ صفة الوقف عليها و يختص المجلس بتعيين مديرين لها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه 0