الطعن رقم 3444 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1986-10-26
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعد السعداوي ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهد الواقعة رئيس وحدة المصايد, ولا ينازع الطاعن في أن ما تساند إليه الحكم منها له معينه الصحيح من الأوراق ومن شأ،ه أن يؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك. وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أنها قد خلت من أي دفاع للطاعن في شأن عدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكررا من قانون العقوبات وكان هذا الدفاع يقتضي تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض, كما قد أشار الحكم المطعون فيه إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وكان باقي ما يثيره الطاعن في أسبابه من تصالح مع المجني عليه وتنازل الأخير عن دعواه بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء أخذه بالرأفة لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يفصح عن عدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أنها قد خلت من أي دفاع للطاعن في شأن عدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات وكان هذا الدفاع يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يثيره الطاعن في أسبابه من تصالح مع المجني عليه وتنازل الأخير عن دعواه بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء أخذه بالرأفة لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل أرضاً زراعية لـ ..... بقصد منع حيازته لها وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات وأدعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح سيدي سالم قضت حضورياً (أولا): بحبس المتهم شهراً واحد مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. (ثانيا): إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استئناف المحكوم عليه ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم أسبوعا وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ ......... نائباً عن الأستاذ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.