الطعن رقم 3377 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1986-10-14
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقسيم
⚖️ مبان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن ورضوان عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وإقامته بغير ترخيص فقد شابه القصور في البيان والاستدلال. ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى بيانا واضحا تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بما ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة ولم يبين مؤداها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها- بعد أن أشار إلى وصف الاتهام- في قوله "بأنها تتحصل فيما أبلغ به وقرره السيد المهندس "مجلس مدينة ديروط" في محضره المؤرخ................... من أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص وفي أرض قبل أن يصدر قرار تقسيمها. وحيث أن محرر محضر الضبط قد أثبت أن المتهم قارف الواقعة آنفة البيان وكان المتهم لم يدفع الدعوى بثمة دفاع مقبول الأمر الذي يصبح الاتهام ثابت قبل المتهم ثبوتا كافيا .............. ومن ثم تقضى بعقابه". لما كان ذلك, وكانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عضها للبيع أو للمبادلة أو التأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم", ومؤدى نص هذه المادة انه يجيب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر ثلاثة شروط وهى (أولا) تجزئة الأرض إلى عدة قطع (ثانيا) أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة في هذه المادة وبغرض إنشاء مبان عليها (ثالثا) أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعنى الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الأولى سالفة الذكر وغن يثبت توافرها. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل المحضر الهندسي الذي عول عليه في قضائه بإدانة الطاعن يما يفصح عن ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير قيمتها ودون أن يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عناه القانون وصله الطاعن به وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي أستند إليها وبيان مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدي كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر ثلاثة شروط هي (أولاً):- تجزئة الأرض إلى عدة قطع - (ثانياً):- أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبنية في هذه المادة وبغرض إنشاء مبان عليها. (ثالثا):- أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعنى الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الأولى سالفة الذكر وأن يثبت توافرها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل المحضر الهندسي الذي عول عليه في قضائه بإدانة الطاعن بما يفصح عن ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير قيمتها ودون أن يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عناه القانون وصلة الطاعن به وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً):- أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة (ثانياً):- أقام بناء على أرض قبل أن يصدر قرار بتقسيمها، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4، 21 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمادتين 10/6، 20/2 من القانون رقم 53 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1981. ومحكمة جنح ديروط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والإزالة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.