⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3287 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1986-10-13 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ محاماة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ نقض الطعن للمرة الثانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار ومحمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي (نواب رئيس المحكمة) وأحمد سعفان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة جلب جواهر مخدرة (أفيون) حيث أن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة جلب جواهر مخدرة (أفيون) إلى جمهورية مصر العربية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك بأن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة بتاريخ............... أنه حضر مع الطاعن الأول أمام محكمة الجنايات الأستاذ.................... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه, ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه, وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات, وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذي قام بالدفاع عن الطاعن الأول غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لأنه لم يقيد للمرافعة أمام هذه المحاكم إلا بتاريخ .................. فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول- ولباقي الطاعنين طبقا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحده الواقعة وحسن سير العدالة. لما كان ذلك, وكان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذي قام بالدفاع عن الطاعن الأول غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لأنه لم يقيد للمرافعة أمام هذه المحاكم إلا بتاريخ .......... فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطعن مقدماً لثاني مره فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم جلبوا جوهراً مخدراً "أفيونا" إلى جمهورية مصر العربية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 3، 7/1، 33/أ، 34/أ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم (1) من الجدول رقم/1 الملحق بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والمضبوطات الأخرى. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ. وبجلسة ...... حكمت محكمة النقض (أولاً): بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثالث شكلاً (ثانيا): بقبول الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما وبالنسبة للمحكوم عليه ....... وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ........ إلخ.