⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 489 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-6-3 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه و إن إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى قد صرح بإنه يأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى التى لا تتعارض مع أسبابه هو وكان الحكم المطعون فيه قد أقيم على دعامة تختلف عن الدعامة التى أقيم عليها الحكم الإبتدائى فإن الطعن الموجه إلى دعامة الحكم الإبتدائى التى لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه لا يكون مقبولاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على محكمة الإستئناف طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فى ذلك الأوجه التى تكون تلك المحكمة قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التى تكون قد قضت فيها لغير مصلحتة وذلك دون حاجة لرفع إستئناف فرعى مادام أن المحكمة قد إنتهت إلى الحكم لمصلحته فى الدعوى ولم يثبت إنه قد تنازل عن تلك الأوجه ولا يعد طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف لأسبابه تنازلاً منه عن باقى أوجه دفاعه التى لم يأخذ بها الحكم الإبتدائى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين وفى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغة والشروط التى تحمل المعنى الذى حصلته .