⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 487 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-10-26 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعقاد العقد - اشتراط الكتابة للانعقاد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واحمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن اشتراط الكتابة في العقود الرضائية إنما يكون لمجرد إثباتها، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع الطرفين من اشتراط تعليق انعقاد العقد على التوقيع على المحرر المثبت له إذ ليس في هذا الإتفاق ما يخالف النظام العام. واستخلاص قصد المتعاقدين من هذا الشرط هو مما يستقل به قاضي الموضوع. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أن الطرفين قد علقا انعقاد العقد على الكتابة وأن العقد لم يتم بينهما بسبب امتناع الطاعن عن التوقيع على الخطابات المتضمنة شروط التعاقد وهو استخلاص سائغ فإن النعي على الحكم الفساد في الإستدلال يكون على غير أساس.