⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2425 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-2-23 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعد الساعي، أحمد سعفان (نائبي رئيس المحكمة)، الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى طعن النيابة العامة أن المحكمة الاستئنافية أصدرت في الدعوى حكمين نهائيين متناقضين أحدهما - في استئناف النيابة - بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف, والآخر - في استئناف المتهم - بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1983 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك والإيقاف وهو ما ينطوي على خطأ في تطبيق القانون إذ جاء حكمها الأخير على خلاف حكمها السابق صدوره في ذات الدعوى والحائز لقوة الأمر المقضي مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابيا بإدانة المتهم - المطعون ضده - بجريمة عدم نقل رخصة محله وعاقبته من أجلها بغرامة قدرها خمسين جنيها والغلق, فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وحدد لنظر استئنافها جلسة 12 من فبراير سنة 1983 وفيها حكم حضوريا بقبول استئنافها شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف, كما استأنف المطعون ضده وبجلسة 29 من أكتوبر سنة 1983 قضى في استئنافه حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم - المطعون ضده - عشرة جنيهات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك والإيقاف. لما كان ذلك, وكان الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 قد أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملا بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك, فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - المطعون ضده - أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إما وأنها عاودت نظر الدعوى وتصدت للفصل فيها من جديد حين عرض عليها الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر ابتدائيا بإدانته وقضت فيها - بحكمها المطعون فيه - فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب حكمها ويوجب - وفقا للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - نقض الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها...
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المتهم - المطعون ضده - بجريمة عدم نقل رخصة محله وعاقبته من أجلها بغرامة قدرها خمسين جنيهاً والغلق، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وحدد لنظر استئنافها جلسة 12 من فبراير سنة 1983 وفيها حكم حضورياً بقبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف. كما استأنف المطعون ضده وبجلسة 29 من أكتوبر سنة 1983 قضي في استئنافه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم - المطعون ضده - عشرة جنيهات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك والإيقاف. لما كان ذلك، وكان الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - المطعون ضده - أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما وأنها عاودت نظر الدعوى وتصدت للفصل فيها من جديد حين عرض عليها الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر ابتدائيا بإدانته وقضت فيها - بحكمها المطعون فيه - فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب حكمها ويوجب - وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - نقض الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: لم يقم بنقل الرخصة على النحو الوارد بالمحضر. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة 1954. ومحكمة جنح أشمون قضت غيابياً في ..... بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والغلق. استأنفت النيابة العامة والمتهم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في 12 فبراير سنة 1983 حضورياً في الاستئناف الأول بقبوله شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف، وفي 29 أكتوبر سنة 1983 قضت حضورياً في الاستئناف الثاني بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك والإيقاف. فطعنت النيابة العامة في الحكم الأخير بطريق النقض ... إلخ.