⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2345 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1988-6-12 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بناء
⚖️ تقسيم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الهادي وصلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة عدلت المتهمة من إقامة بناء بدون ترخيص إلى إقامة بناء على أرض غير مقسمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه في التهمة الجديدة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وانتهت المحكمة إلى إدانته عن تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة - لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المحكمة لم توجه التهمة الأخيرة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من إقامة بناء بدون ترخيص إلى جريمة إقامة مبنى على أرض غير مقسمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة والتي قد يثير الطاعن جدلا في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالا بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة - ليم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه، دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنيا على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وانتهت المحكمة إلى إدانته عن تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة - لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المحكمة لم توجه التهمة الأخيرة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من إقامة بناء بدون ترخيص إلى جريمة إقامة مبنى على أرض غير مقسمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه، دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بمواد القانون 3 لسنة 1982. ومحكمة جنح ................ قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة وإلزامه بسداد ضعف رسم الترخيص وتقديم رسومات هندسية خلال شهر وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات. استأنف المحكوم عليه ومحكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .............. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.