الطعن رقم 483 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-10-19
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ معيار التمييز بين العقد الادارى والعقد المدنى
⚖️ معيار التمييز بين العقد الادارى والعقد المدنى - حق جهة الادارة فى مصادرة التأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد شمس الدين ومحمد عبد اللطيف وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ وصف الحكم عقد ترخيص مصلحة السكة الحديد بإستغلال أحد المقاصف بمرفق التليفونات بأنه عقد إدارى توافرت فيه الخصائص الذاتية للعقد الإدارى بإبرامه مع شخص معنوى من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام هو أحد المقاصف ليقدم فيه المأكولات والمشروبات لموظفى و عمال مصلحة التليفونات بأسعار محددة كما تضمن العقد شروطاً غير مألوفة فى القانون الخاص إذ أعطى جهة الإدارة الحق فى إلغاء العقد و مصادرة التأمين - الذى قدمه المتعاقد معها - بمجرد الإخلال بإلتزاماتة المترتبة عليه ، فإن هذا الوصف صحيح فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العقود الإدارية تحكمها أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون الخاص. وهذه الأصول تقضى بأن الإتفاق على حق الإدارة فى مصادرة التأمين لإخلال المتعاقد بالإلتزامات التى يرتبها عليه العقد يعتبر من قبيل الجزاءات لا تستهدف تقويم إعوجاج فى تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخ تأمين سير المرفق العام بإنتظام و إطراد فإن سبيل تحقيق هذه الغاية هو منح الإدارة الحق فىتوقيع الجزاءات الإتفاقية بقيام موجبها دون حاجة للإلتجاء إلى القضاء لإستصدار حكم بها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خصم قيمه التأمين من جملة المبالغ المحكوم بها للطاعنة [ وزارة المواصلات ] إبتدائياً رغم النص صراحة فى الترخيص على أحقية الإدارة فى مصادرتة بمجرد إخلال المطعون ضده بإلتزاماته المترتبة على العقد ومنها الإلتزام الخاص بمقابل الإنتفاع بالمقصف المرخص به فإنه يكون قد خالف القانون .