⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1912 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1986-12-14 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام الصادرة غيابيا من محكمة الجنايات
⚖️ سقوط الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة نعت على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجناية السرقة الإكراه وعاقبه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات, قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة وقد عاملت المطعون ضده بالرأفة فإنه كان يتعين عليها أن تنزل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة شهور عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات. وحيث أنه يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم المطعون ضده - بوصف مقارفته جريمة سرقة بإكراه فقضت محكمة جنايات أسوان غيابيا بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات طبقا للمادة 316 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 وهو الحكم موضوع طعن النيابة العامة ثم قبض على المحكوم عليه وأعيدت الإجراءات في مواجهته وقضى في الدعوى حضوريا بتاريخ ............بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه, وحيث إنه وإن كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فيما يختص به الطاعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية - وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ بأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن - ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع ومن ثم فإن الطعن من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطا بسقوطه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم المطعون ضده - بوصف مقارفته جريمة سرقة بإكراه فقضت محكمة جنايات أسوان غيابياً بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات طبقاً للمادة 316 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 وهو الحكم موضوع طعن النيابة العامة ثم قبض على المحكوم عليه وأعيدت الإجراءات في مواجهته وقضي في الدعوى حضورياً بتاريخ ...... بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه. وحيث أنه وإن كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية - وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجري على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ بأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها "فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن - ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع. ومن ثم فإن الطعن في النيابة العامة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده - وآخرين قضي ببراءتهم - بأنهم: (أولاً) سرقوا جهاز التسجيل الموضح الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لـ ...... وذلك من مسكنه بطريق الإكراه الواقع على ابنته ..... بأن تسوروا المسكن وهددها الأول بمطواة كان يحملها بيده بينما كان الباقون يقفون بمسرح الحادث يرقبون الطريق فشلوا بذلك مقاومتها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على الجهاز سالف الذكر. (ثانياً) شرعوا في سرقة الأخشاب الموضحة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ ....... حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً (مطواة) بينما كان الباقون يقفون بمسرح الحادث لمراقبة الطريق وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها وإحالتهم إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته (اولآً) بمعاقبة المتهم الأول (المطعون ضده) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه. (ثانياً) ببراءة الآخرين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.