الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1986-5-28
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن "المدعى بالحقوق المدنية" على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة تزوير محرر عرفي ورفض الدعوى المدنية قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأنه عول في قضائه هذا على مجرد فقد المحرر المزور والتفت عن القرائن الدالة على حصول التزوير مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث أن المدعين بالحق المدني أقاموا هذه الدعوى........ بصحيفة............. قالوا فيها أنهم كانوا قد أقاموا هذه الدعوى رقم............... مدني كلى ............ ضد المتهم بصفته مديرا لشركة بطلب إخلاء الشركة من المكان المؤجر لها............. وصدر الحكم في هذه الدعوى بالإخلاء وعليه استأنف المتهم الحكم .............. وحكمت محكمة الاستئناف بتاريخ ................. بسقوط الحق في الاستئناف .......... ولما كان المتهم قد دبر أمره على منع تنفيذ الحكم........... فقد زعم أن عقد الإيجار قد تجدد ضمنيا وأقام الدعوى رقم....................... مدني كلى بإثبات حصوله التجديد الضمني للإيجار .......... وحكم فيها لصالحه ........... وبما أن الحكم استأنفه الطالبون............ حتى كانت جلسة .................. حتى قام المتهم بدس حافظة مستندات لم يطلع عليها الطالبون والتي ظهر أنها تنطوي على صلح بين طرفي الخصومة وقد حجزت للحكم بجلسة.................. وفيها صدر الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وعن إطلاع الطالبين على أسباب الحكم ألاستئنافي تبين لهم أنه قد أستند إلى أن المتهم قدم صلحا مؤرخا...................... قبل صدور الحكم الابتدائي ولأخفاء جريمتي التزوير والاستعمال قام المتهم بأداء الرسوم وأتعاب المحاماة ................. ليتمكن من سحب مستنداته الحاوية لصلح المزور ................". لما كان ذلك, وكان الحكم قد بني قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على أن عقد الصلح قد فقد وأنه تحرر عن ذلك المحضر رقم................ جنح ...................., وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وإن كن لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أن لعدم كفاية أدلة الثبوت, غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وإن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك, وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعة إلى أمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم, وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات, فإن المحكمة إذ أقامت قضائها ببراءة المطعون ضده من تهمة التزوير ورفض الدعوى المدنية قبله على مجرد فقد المحرر المدعى بتزويره ولم تحقق عناصر الدعوى وتدلى برأيها فيها, يكون حكمها معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، فإن المحكمة إذ أقامت قضائها ببراءة المطعون ضده من تهمة التزوير ورفض الدعوى المدنية قبله على مجرد فقد المحرر المدعى بتزويره ولم تحقق عناصر الدعوى وتدلي برأيها فيها، يكون حكمها معيباً بالقصور الذي يبطله.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد المطعون ضده بوصف أنه ارتكب ما هو موضح بعريضة الدعوى "تزوير" وطلب عقابه بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية، استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ................ المحامي نيابة عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.