الطعن رقم 1700 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1987-10-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ حالات الطعن بالنقض - بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزه وحامد عبد النبي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها بني على إجراءات باطلة أثرت فيه ذلك أن استئنافه حدد له لنظره بجلسة 25/4/1983 إلا أنه لم ينظر فيها بل نظر بجلسة سابقة في اليوم الثامن عشر من نفس الشهر وأنه تخلف عن حضور تلك الجلسة لأنه لم يكن قد أعلن بها ومع ذلك قضي فيها برفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه يبين من المفردات المضمومة أن استئناف الطاعن كان قد حدد لنظره جلسة 25/4/1983 حسب الثابت بتقرير الاستئناف إل أنه لم ينظر بهذه الجلسة وإنما نظر بجلسة 18/4/1983 التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضي فيها بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلواً ما يفيد إعلان الطاعن للحضور بهذه الجلسة الأخيرة، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادة 408 على أن "يحدد قلم الكتاب المستأنف فر تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة ..........." كما يقضي في المادة 411 بأنه بعد تلاوة تقرير التلخيص "تسمع أقوال المستأنف والأدلة المستند إليها في استئنافه"، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة 18/4/1983 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف على الرغم من أن هذه الجلسة غير تلك التي كانت محددة في تقرير الاستئناف لنظر استئنافه، فإن الحكم يكون قد بني على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من المفردات المضمومة أن استئناف الطاعن كان قد حدد لنظره جلسة 25/4/1983 حسب التثبت بتقرير الاستئناف إلا أنه لم ينظر بهذه الجلسة وإنما نظر بجلسة 18/4/1983 التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضى فيها بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلواً ما يفيد إعلان الطاعن للحضور بهذه الجلسة الأخيرة، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادة 408 على أن "يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة ..." كما يقضي في المادة 411 بأنه بعد تلاوة تقرير التلخيص " تسمع أقوال المستأنف والأدلة المستند إليها في استئنافه"، وإذا كان الحكم المطعون قيه قد قضى بجلسة 18/4/1983 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف على الرغم من أن هذه الجلسة غير تلك التي كانت محددة في تقرير الاستئناف لنظر استئنافه، فإن الحكم يكون قد بني على إجراءات باطلة أثرت فيه، فيتعين نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح نيابة بنها الكلية. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ... قضت غيابياً في .... عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.