⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 725 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1986-10-5 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اكراه
⚖️ سرقة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطاعن الثاني وأن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بالمادة بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وحيث أن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد أستوفى الشكل المقرر قانونا. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة بإكراه في إحدى وسائل النقل البرية قد شابه قصور في التسبيب وفساد الاستدلال ذلك بأن الحكم أغفل بيان ظرف الإكراه, خاصة وأن التحقيقات لم تتوصل إلى كنة المادة المخدرة المقال بدسها للمجني عليه وما إذا كانت تؤدى إلى فقدان وعيه وشل مقاومته كما أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن بانتفاء علمه وضع المخدر في الشراب الذي قدم للمجني عليه وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى كما أستخلصها من الأوراق بما مفاده أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر جهزا علبة من عسير "شويبس" أذيب ها أقراص منومة وتوجها إلى سوق الخضروات الحضرة حيث صحبا المجني عليه صائد السيارة رقم ............... نقل بحيرة زعم نقل كمية من الخضروات لقاء أجر, ولما وصلت السيارة إلى كوبري جميلة بوحريد العلوي طلبا منه التوقف لإحضار الحمولة وغادر المحكوم عليه الأخر المكان ثم عاد بعد قليل وأعطى لطاعن علبة العصير التي قدمها للمجني عله فأحتسى محتوياتها وغاب عن وعيه مدة يومين فلما أفاق اكتشف سرقة مبلغ ثلاثمائة وعشر جنيهات من حافظة نقوده التي كانت بجيب صديرية. وأورد الحكم على صحة الواقعة وثبوتها قبل الطاعن والمحكوم عليه الآخر أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وتعرفه عليهما في عملية العرض ومن أقوال المقدم.............. رئيس وحدة المباحث بقسم شرطة محرم بك ومن اعتراف المحكوم عليهما بتحقيقات النيابة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالا ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه. وهو ما دلل عليه الحكم تدليلا سائغا في معرض تحصيله لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن, وكان لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط المخدر الذي أستعمله في الإكراه, ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد اقتنع مما أورده من أدلة بأن الطاعن والمحكوم عليه الآخر دسا المخدر للمجني عليه فيما قدم إليه من شرا حتى غاب عن وعيه فإن ذلك يكفى للتدليل على توافر ظرف الإكراه ولو لم يضبط ذلك المخدر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك وكن من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة وهو بهذا الوصف لا حق نفس الفعل وسار في حق كل من ساهموا فيه ولو كان وقوعه من أحدهم فقط ولو لم يعلم به, وإذ كان ما أورده الحكم من تدليل على علم الطاعن بدس المخدر للمجني عليه فيما قدمه إليه من شراب لشل مقاومته والاستيلاء على نقوده كاف وسائغ ويستقيم به إطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالا ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط المخدر الذي استعمل في الإكراه، ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد اقتنع مما أورده من أدلة بأن الطاعن والمحكوم عليه الآخر دسا المخدر للمجني عليه فيما قدم إليه من شراب حتى غاب عن وعيه فإن ذلك يكفي للتدليل على توافر ظرف الإكراه ولو لم يضبط ذلك المخدر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة وهو بهذا الوصف لاحق بنفس الفعل وسار في حق كل من ساهموا فيه ولو كان وقوعه من أحدهم فقط ولو لم يعلم به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر - قضي ببراءته - بأنهم: المتهمان الأول والثاني سرقا مبلغ النقود المبين القدر بالتحقيقات والمملوك لـ ..... في إحدى وسائل النقل البرية (السيارة رقم ..... نقل....) بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قدما له مشروبا (عصير مذاب به عقار منوم) وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته والاستيلاء على مبلغ النقود سالف الذكر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثالثاً، 41، 315/ ثانياً من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه. فطعن كل من المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.