⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 481 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-11-9 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان للنيابة
⚖️ دعوى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واحمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الأوراق القضائية يستلزم إتمام الإجراءات التى رسمها القانون لهذا الغرض حتى نهايتها فإذا تبين أن موطن المراد إعلانه غير معلوم وجب تسليم صورة الورقة إلى النيابة ولا يكفى ما يثبته المحضر بالورقة من إنه لم يستدل على المطلوب إعلانه أو على المكان الموجه إليه الإعلان فيه إذ أن إثبات هذا البيان لا ينتج آثار الإعلان القانونية إذا لم توجه هذه الورقة بعده إلى النيابة لإعلانها بعد إستنفاد إجراءات التحرى عن محل إقامة المراد إعلانه وتعذر الوقوف عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان إعلان دعوى الشفعة لم يتم بسبب تواطؤ المشترى والبائع لإخفاء موطن هذا الأخير فإن مثل هذا التواطؤ لا يضفى إعتباراً على ورقة ردت دون إعلان البائع ولم يكن من شأنه أن يحول دون إتخاذ الشفيع الإجراء القانونى الذى يؤدى إلى إتمام إعلانه خلال المدة الباقية لرفع دعوى الشفعة بتسليم صورة الورقة إلى النيابة .