⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 499 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1988-4-28 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نقد
⚖️ اثار الطعن
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأى عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة، صلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعامل في نقد أجنبي عن غير طريق المصارف والجهات المعتمدة قانونا فقد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك بأنه قد دفع ببطلان إجراءات التحقيق في الدعوى لحصولها قبل صدور إذن بذلك من الجهة المختصة إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع برد غير سديد. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950، 331 لسنة 1952، 111 لسنة 1953 هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبل الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى (وهذا قيد مستمر العمل به بموجب نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي ألغي القانون رقم 80 لسنة 1947) وإذا كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدر مثل هذا الطلب عن جهة الاختصاص. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه لذلك طبقا لما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالفة الذكر، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن مما يتعين نقضه والإحالة وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأخر الذي لم يطعن في الحكم لاتصال وجه الطعن به.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950، 331 لسنة 1952، 111 لسنة 1953 هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى (وهذا قيد مستمر العمل به بموجب نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي ألغى القانون رقم 80 لسنة 1947) وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب عن جهة الاختصاص لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه لذلك طبقاً لما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالفة الذكر، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقضه والإحالة وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن في الحكم لاتصال وجه الطعن به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............... 2-............3-..................... بأنهم تعاملوا في النقد الأجنبي المبين نوعاً وقدراً بالأوراق عن غير طريق المصارف والجهات المعتمدة قانوناً بالتعامل في النقد الأجنبي وطلبت عقابهم بالمواد 1، 7، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم استأنفت النيابة العامة ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييده بالنسبة للمتهم الثالث وبإجماع الآراء بإلغائه بالنسبة للمتهمين الأول والثاني (الطاعن) وتغريم كل منهما مائتي جنيه والمصادرة. فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.