⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 481 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-10-27 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة وحيازة نبات الخشخاش بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة، كما أنه لم يحدد مدة إيداع الطاعن بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي قضى بها عليه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي الغيابي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً فيما جاء بمحضر الواقعة ومن اعترافه ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وإعمالاً بنص المادة 304/2أ. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة التطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوحه الطعن. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أن "ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف". فقد دل الشارع بصريح هذا النص ومفهوم دلالته على أن مدة الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث يجب أنم تكون محددة في الحكم الصادر بالعقوبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولم يحدد مدة الإيداع فإنه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أن "ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف". فقد دل المشرع بصريح هذا النص ومفهوم دلالته على أن مدة الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث يجب أن تكون محددة في الحكم الصادر بالعقوبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولم يحدد مدة الإيداع فإنه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: زرع وحاز نباتاً ممنوع زراعته قانونا "خشخاش" بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بمواد القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977. ومحكمة جنح أحداث ... قضت غيابياً في ..... عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمصادرة استأنف ولي أمر المتهم. ومحكمة .... الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتباريا .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته في ........ بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن ......... بصفته ولى أمر المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.