⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-10-27 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء بدون ترخيص
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة وحامد عبد النبي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص فقد انطوى على الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القانون رقم 30 لسنة 83 المعمول به اعتباراً من 7/6/1983 أصلح للمتهم حيت أجاز للمخالف التصالح مع الجهة عن المخالفات التي وقعت منه وهو القانون الواجب التطبيق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن الدعوى الجنائية رفعت على المحكوم عليه بوصف أنه في ............. أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً للقانون رقم 106 لسنة1976 ومحكمة أول درجة أعملت في حقه مواد الاتهام وقضت في ............. بتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة مع إيقاف عقوبة الغرامة، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً في ........... بتأييده بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 30 لسنة 1983 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 7/6/1983 قد نص في المادة الثالثة منه على أنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وأناطت تلك المادة أمر بحث موضوع المخالفة إلى لجنة خاصة مع وقف الإجراءات حتى تصدر قرارها وفقاً لأحكامها، كما نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة سالفة الذكر على سريان الأحكام السابقة على الدعاوي المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ووقف نظر الدعاوي المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 30 لسنة 1983 قد صدر وتقرر العمل به قبل الحكم نهائياً في الدعوى بجلسة 8/6/1983 وكان هذا القانون قد أوجب على القاضي وقف نظر الدعوى بحكم القانون لمدة ستة أشهر رغبة من المشرع في منح المخالف فرصة التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لإعادة النظر في أمر المخالفة على ضوء الأحكام الجديدة التي جاء بها هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد تردى في خطأ قانوني في تقدير صحة الإجراء الواجب إتباعه والمتعلق بوجوب وقف الدعوى خلال الفترة المحددة قانوناً. بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 30 لسنة 1983 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 7/6/1983 قد نص في المادة الثالثة منه على أنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وأناطت تلك المادة أمر بحث موضوع المخالفة إلى لجنة خاصة مع وقف الإجراءات حتى تصدر قرارها وفقاً لأحكامها. كما نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة سالفة الذكر على سريان الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ووقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 30 لسنة 1983 قد صدر وتقرر العمل به قبل الحكم نهائياً في الدعوى بجلسة 8/6/1983 وكان هذا القانون قد أوجب على القاضي وقف نظر الدعوى بحكم القانون لمدة ستة أشهر رغبة من المشرع في منح المخالف فرصة التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لإعادة النظر في أمر المخالفة على ضوء الأحكام الجديدة التي جاء بها هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد تردى في خطأ قانوني في تقدير صحة الإجراء الواجب إتباعه والمتعلق بوجوب وقف الدعوى خلال الفترة المحددة قانوناً. بما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة - وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 6، 7، 12 من القانون 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح .......... قضت حضورياً اعتبارياً ......... عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والإزالة مع إيقاف عقوبة الغرامة فقط. استأنف. ومحكمة ........ الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في .......... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ....... المحامي عن الأستاذ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.