الطعن رقم 478 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-6-10
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات - فى تحقيق الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد صادق الرشيدىوالسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المذكرة والمستندات التى إستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد إنقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه وكانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات ، فإنه لا عليها إن هى رفضت قبول تلك المذكرة وما أرفق بها من مستندات ولا يغير من الأمر تأشيرة محامى الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبوله لها وطلبه مهلة للرد عليها إذ إن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة وبين إستعمالها حقها فى رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد وأجابت المحكمة الخصم إلى ما طلبه فى هذه الحالة هو من إطلاقاتها التى لا يعاب عليها عدم الإستجابه إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحقيق الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وهى ليست ملزمة بإجابة طلب الطاعنين الإنتقال إلى مصلحة الشهر العقارى بغية الإطلاع على التحقيقات التى أجرتها تلك المصلحة عن وضع اليد ما دامت المحكمة قد قامت بتحقيق الدعوى بنفسها وأقامت حكمها على أسباب سائغة .