⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 383 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1986-4-23 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ الدفع ببطلان القبض و الاعتراف
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ نيابة عامة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد ران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون, وشابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال. ذلك بأن ديباجة الحكم قد خلت من مواد الاتهام والتي طلبت النيابة العامة تطبيقها, وأن أمين سر الجلسة لم يسجل بمحضرها كل ما أبداه من دفاع وأن المحكمة لم تشر إلى التعديلات التي أخلت على القانون رقم 182 لسنة 1960, وان الحكم لم يعن بالرد على دفعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي أهدرها مما كان لازمه عدم التعديل على شهادة من قاموا بإجرائها, ورد على دفعه ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولها قبل صدور إذن النيابة بذلك بما لا يصلح ردا, وأطرح دفاعه القائم على عدم علمه بوجود المخدرات بالسيارة بما لا يسوغ اطراحه,وإضافة إلى ذلك فإن المحكمة عدلت وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من حيازة المخدر بقصد الاتجار إلى حيازته بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن تفلت نظره لذلك, ك ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. ومن حيث انه من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وكن الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن والمتهمين الآخرين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 1و 2و 37و 38و 42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند57 من الجدول رقم (1) الملحق بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 التي أخذ المتهمين بها قوله ويتعين لذلك عقابهم بمقتضى هذه المواد عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية" فإن ما أورده الحكم يكفى في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لم كان ذلك, وكان من المقرر انه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه أن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه أن أدعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم, وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلوا مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع بل أن الثابت أن المحكمة مكنته من أبداء دفاعه كاملا مما لا يوقر الإخلال بحق الدفاع, فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى في غير محله. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في مدوناته أن القانون رقم 182 لسنة 1960 قد عدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و 61 لسنة 1977, فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير صحيح. لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما قال به المتهمون تحقيقات النيابة العامة ومن تقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها, عرض لدفاع الطاعن الذي فحواه أنه لم يكن يعلم بحقيقة ما كان يحتويه صندوق السيارة وكنه المواد المضبوطة وبطلان إذن التفتيش لعدم اختصاص مصدره ولعدم جدية التحريات التي أبتنى عليها" فأطرحه على سند من قوله "أن المحكمة لا تعول على ذلك لما اقتنعت به من أدلة أوردتها سلفا ولأن المقرر في القانون أن وكلاء النيابة ورؤسائها الذين يمارسون أعمال وظفتهم مع المحامي العام الأول مختصون بمباشرة إجراءات التحقيق في جميع الوقائع التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف, مما يكون معه الأمر بالتفتيش الصادر من رئيس نيابة الاستئناف لتنفيذه في دائرة غختصاص محكمة الاستئناف يكون صدر صحيحا ممن يملكه بغير حاجة إلى تفويض بذلك من المحامي العام الأول, كما أن المحكمة تطمئن إلى صحة التحريات وجديتها وبصدورها في تاريخ سابق على صدور الإذن بالضبط والتفتيش في خصوص الواقعة التي أوردتها واقتنعت بها, وإذ كانت هذه التحريات قد حددت أن المتهمين ................ و ................. و .................... يحرزون ويحوزون مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأنهم يستخدمون في ذلك السيارة رقم............ نقل .............. ماركة................. م يصدر الأمر بالتفتيش بناء على ذلك ويعقب هذا أن يجتمع المتهمون في اليوم التالي مستقلين ذات السيارة ويتنقلوا بها من مدينة إلى أخرى تتبع محافظة ثانية ويتم الضبط عند ذلك على النحو الذي سطر التحريات, فإنما هوة أمر يكشف عن ثمة اتفاق قد جمع بين المتهمين الثلاثة, ويفيد علمهم بما ضبط بالسيارة وبكنهها .........................." لما كان ذلك وكان من المقرر أن أعضاء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة محكمة الاستئناف التي هم تابعون لها. وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامى العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضا أصبح على النحو الذي أستن عليه العمل في حكم المفروض, ولذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه. ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى باعتباره عملا من أعمال التحقيق يكون قد صدر ممن يملك إصداره صحيحا غير مخالف للقانون. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, وكانت المحكمة متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي ينمى عليها إذن التفتيش وكفايتها إصداره- وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن, فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يسكون سديدا لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان عله اطمئنانه إلى أقوالهم,وان الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها, وإن تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استنادا إلى أقوالهم وإن الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق, وكان ما ساقته المحكمة من ظروف الدعوى وملابستها وبررت اقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافيا في الرد على دفاعه في هذا الخصوص وسائغا في الدلالة على توافر ذلك اعلم في حقه توافرا فعليا فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما تقدم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تتجوز مجادلتها في تقديرها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة انقض. لما كان ذلك, وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن منع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحصها إلى الوصف القانوني السليم. وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة حيازة الجوهر المخدر هى بذاتها الواقعة التي أتخذها الحكم المطعون فيه أساس للوصف الجديد الذي دان الطاعن به. وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشدا للعقوبة, دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى, فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعن للمخدر مجردا من أي من قصدي الاتجار أو التعاطي. إنما هو تطبيق سليم للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي يستلزم أعمال المادة 38 منه إذا ما ثبت لمحكمة الموضوع أن الحيازة مجردة من أي قصد من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما وتقيم على توافره الدليل ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها. لما كان ما تقدم, فإن اطعن رمته يكون على غيرا ساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن والمتهمين الآخرين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 التي أخذ المتهمين بها بقوله "ويتعين لذلك عقابهم بمقتضى هذه المواد عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن أعضاء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة محكمة الاستئناف التي هم تابعون لها. وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استند عليه العمل في حكم المفروض، ولذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يكون قد صدر ممن يملك إصداره صحيحاً غير مخالف للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطرحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وأن تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة حيازة الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشداً للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية إو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعن للمخدر مجرداً من أي من قصدي الاتجار أو التعاطي، إنما هو تطبيق سليم للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي يستلزم إعمال المادة 38 منه إذا ما ثبت لمحكمة الموضوع أن الحيازة مجردة من أي قصد من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما وتقيم على توافره الدليل ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما اسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: (1) جلبوا إلى جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً "حشيش" قبل الحصول علي ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة (2) حازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً (للطاعن) عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المضبوطات عما هو منسوب إليه بالتهمتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.