⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 473 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-6-10 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ تصفية الشركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عند حل الشركة تبقى شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية و إلى أن تنتهى هذه التصفية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا إتفق الشركاء فيما بينهم على طريقة معينة تجرى بها التصفية فإن هذا الإتفاق يكون ملزماً لهم متى كان لا يخالف قاعدة من قواعد النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى تمت التصفية وتحدد الصافي من أموال الشركة انتهت مهمة المصفي وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائياً ويلتزم المصفي بأن يضع بين أيدي الشركاء الأموال الباقية التي تصبح ملكاً مشاعاً للشركاء تجري قسمته بينهم، كما يجب عليه أن يطلب طبقاً للأوضاع المقررة للقيد محو قيد الشركة من السجل التجاري خلال شهر من إقفال التصفية، فإذا لم يقدم طلب المحو كان لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه وذلك إعمالاً لحكم المادة 13 من قانون السجل التجاري - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أعمل القواعد التي اتفق عليها الشركاء بشأن التصفية ورتب على انقضاء الأجل الذي حدده لوجوب الانتهاء من التصفية زوال الشخصية المعنوية للشركة نهائياً فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا رفعت دعوى من شركة بالمطالبة بدين لها على الغير ثم حكم بإنقطاع سير الخصومة إنقضاء هذه الشركة - فإن مجرد حضور جميع الشركاء أمام المحكمة وطلبهم إستئناف السير فى تلك الدعوى بغير تقديم ما يدل على أن الدين المطالب به لم يصف لا تتحقق به صفتهم فى المطالبة به إحتمال أن يكون هذا الدين قد شملته التصفية وآل إلى أجنبى عن الشركاء - فإذا كانت المحكمة قد أرادت التحقق من هذا الأمر فطلبت إلى الشركة الطاعنة تقديم عقد التصفية الثابت التاريخ ولما إمتنعت عن تقديمه أعتبرت الدليل غير قائم على بقاء هذا الدين بغير تصفية ورتبت على ذلك عدم ثبوت صفةالشركاء فىالمطالبة به ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .