⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جرائم الجلسات
⚖️ جرائم الجلسات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات من المحاكم الاستئنافية أو المحاكم المدنية الابتدائية أو محاكم الجنايات، فإذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز استئناف المتهم للحكم الصادر ضده من المحكمة الابتدائية المدنية في جريمة إهانة وقعت عليها فإن الحكم يكون صحيحاً لم يخالف القانون في شيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان هيئة محكمة المساكن المنعقدة علنا بسراي المحكمة الكلية بالقول والإشارة بأن وجه إليها العبارات الموضحة بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الحكم والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى بهيئة استئنافية وقضت حضوريا بعدم جواز الاستئناف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.