⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء العقوبة - العفو عن العقوبة - اثاره
⚖️ امر العفو عن العقوبة
⚖️ قيد المحامى بالجدول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل, وحضور عثمان رمزي, وفهيم يسي جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أمر العفو الصادر لطالب القيد في جدول المحامين وإن تناول العقوبات التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بإدانته في الجرائم التي ارتكبها ـ إلا أنه لا يكسبه حقاً خالصاً في القيد بجدول المحاماة بل يبقى أمره محل تقدير السلطة التي تفصل في طلبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أمر العفو عن العقوبة المحكوم بها وإن شملت العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها، فإنه على أي حال لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته و لا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً.
فقرة رقم -1
حصل الطالب علي ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس دور يونيه سنة 1955 بدرجة مقبول، وتبين من الاطلاع علي ملف خدمته أنه عين كاتبا بوزارة الزراعة بتاريخ 22 مايو سنة 1948 إلي أن صدر قرار وزاري بفصله من الخدمة اعتبارا من 13 يناير سنة 1949 لاتهامه في حادث الشروع في نسف دار النيابة يوم 13 يناير سنة 1949 والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في جنايتين عسكريتين في سنة 1949. وقد تقدم الطالب للجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بطلب قيد اسمه بجدول المحامين، فقررت هذه اللجنة في 20 مارس سنة 1956 برفض طلبه. فعارض في هذا القرار، وقررت اللجنة في 23 مايو سنة 1956 حضوريا برفض معارضته وتأييد القرار المعارض فيه. فقرر الطالب الطعن في القرار الأخير بطريق الاستئناف بتاريخ 28 مايو سنة 1956.