⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1988-3-31 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ قضاة
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان ذلك أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه باشر جانبا من التحقيق في الدعوى حين كان وكيلا للنائب العام وذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. من حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حدد الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض, ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى فيتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب احد الخصوم رده, وإلا وقع قضاؤه باطلا متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فيها, وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد, لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن, أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد سبق له القيام بعمل من أعمال التحقيق في الدعوى إبان عمله وكيلا لنائب العام فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلا ومن ثم فلا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان عملا بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية لما في ذلك من تفويت الدرجة على الطاعنة مما يتعين معه أن يكون النقض مقرونا بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا من قاض آخر وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى فيتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده، وإلا وقع قضاؤه باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فيها، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد، لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد سبق له القيام بعمل من أعمال التحقيق في الدعوى إبان عمله وكيلاً للنائب العام فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً ومن ثم فلا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان - عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعنة مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من قاض آخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنحة دخول مسكن بقصد منع حيازة الغير بالقوة بأن اتحدت إرادتهم على اغتصاب حيازة مسكن .......... بالقوة وأعدوا لذلك آلات حادة (مدية وحبل ومخدر) وذلك بأن يقوم أحدهم باقتحام مسكن المذكور عن طريق التسلق وتقوم المتهمة (الطاعنة) بتخدير حائزيه بينما يقوم باقي المتهمين بإلقاء المنقولات المتواجدة به المملوكة لـ ............... إلى خارجه وإدخال منقولات أخرى إليه وتمكين أحد المتهمين من حيازة المسكن المذكور وطلبت عقابهم بالمادتين 48/1-2-3، 37 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح النزهة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة (الطاعنة) شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة استأنفت المحكوم عليها. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في ........... إلخ.