⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7098 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1986-3-18 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق
⚖️ شهود
⚖️ اكراه
⚖️ جريمة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطاعنين الأول والثاني وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما، فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغني عنه. وحيث أن الطعن المقدم من الطاعن الثالث قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الاتفاق الجنائي والسرقة بالإكراه واستعمال القوة والتهديد مع موظفين عموميين لحملهما على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال واعتراه إخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن الشروط الواجب توافرها لقيام هذه الجرائم الثلاث غير قائمة فليس في الأوراق ما يفيد حصول اتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين على ارتكاب أي جريمة - كما أن القيد الحديدي الذي كان مصفدا به وهو بصحبة أميني الشرطة يحول دون إتيانه أي فعلا قسري في جريمة السرقة أو أن يستعمل معهما القوة والتهديد ولا تصلح أقوال المتهمين الأول والثاني دليلا عليه في الإدانة فضلا عن تناقضها هذا إلى أن تناقض الشهود - حسبما قاله الحكم - كان باعثا على عدم اطمئنان المحكمة بالنسبة لمن قضت ببراءتهم وهو بذاته يصلح سندا لبراءة الطاعن، وكذا فإن النيابة العامة تقاعست عن تحقيق واقعة إطلاق النار على أحد المتهمين وما أثاره الطاعن أمامها في هذا الخصوص. وأخيرا فإن المحكمة لم تجر تحقيقا في الدعوى اكتفاء بتلاوة أقوال الشهود، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مضمونه أنه أثناء سيرا أمين الشرطة....... مع زميله أمين الشرطة.... - وبصحبتهما (الطاعن) وآخر في طريقهم لعرض المتهمين على نيابة مخدرات القاهرة - التقى المقبوض عليهما بكل من المتهمين الأول (......) والثاني (.....) ودار بين هذين الأخيرين والطاعن حديث، وبعد أن قفل الأمينان وبصحبتهما المقبوض عليهما من النيابة وهم في الطريق العام فوجئا بالمتهم الأول يشهر مطواة في وجه أمين الشرطة...... وقام بخطف الحقيبة التي بها أحراز المخدرات المضبوطة وهرب بها فلاحقه إلا أنها سقطت منه بعد أن تمكن من سرقة حرزين منها، وفي تلك الأثناء أشهر المتهم الثاني مدية في وجه أمين الشرطة الآخر(.....) مهددا إياه وأزره في ذلك الحين (الطاعن) - الذي تمكن هو والمقبوض عليه الآخر من الهرب بعد أن شلت مقاومة أمين الشرطة وأصيب في يده، إلا أنه انطلق خلفهما وأطلق عيارا ناريا أصاب أحدهما وتمكن من القبض عليهما ثانية. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو، أدلة مستمدة من شهادة أمين الشرطة وكل من ......... و....... واعتراف المتهمين الأول والثاني في تحقيقات النيابة العامة وما استبان من التقرير الطبي الموقع على أمين الشرطة........ وهي أدلة لا يجادل الطاعن في أن لها معينها من الأوراق، وبعد أن عرض الحكم لدفاع الطاعن بإنكار الاتهام وأطرحه، تحدث عن قيام الاتفاق الجنائي بينه وبين المتهمين الأول والثاني في قوله "وحيث أن المحكمة ترى أن هناك اتفاقا جنائيا بين المتهمين الأول والثاني والرابع (الطاعن) وذلك من اعتراف كل من المتهمين الأول والثاني وأنه قد أتحدت إرادة كل من المتهمين الأول والثاني والرابع على ارتكاب جناية سرقة الإحراز ومقاومة السلطات وقد تم تنفيذ هذا الاتفاق فعلا". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في كل ما تقدم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي كما هي معرفة به في القانون، ذلك بأنه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، وأنه يكفي أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه. وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى التي ترد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما رتبه عليها أن اتفاقا مسبقا قد تم بين الطاعن والمتهمين الأول والثاني على ارتكاب جنايتي السرقة في الطريق العام بطريق الإكراه واستعمال القوة والعنف مع أميني الشرطة، آخذا بالأدلة السالف بيانها - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في حقيقته من قبيل الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع ويضحى هذا المنعي على غير أساس خليقا بالرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد أثبت في حق المحكوم عليه الأول ارتكابه سرقة حقيبة الأحراز بطريق الإكراه الواقع على أمين الشرطة بانتزاعها من يده بعد تهديده باستعمال المطواة التي أشهرها في وجهه - كما أثبت اتفاق الطاعن مع هذا المحكوم عليه والمحكوم عليه الآخر (المتهمين الأول والثاني) على ارتكاب هذه الجريمة، وكان من المقرر أن ظرف الإكراه إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة اللاصقة بنفس الفعل، ولذلك فهي تسري على كل من ساهموا في الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء وليس لأحد منهم أن يتنصل من المسئولية عن النتائج المترتبة عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مساءلة الطاعن بوصفه فاعلا في جريمة السرقة بالإكراه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل - على نحو ما تقدم - بأسباب سائغة على اتفاق الطاعن مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب جريمة استعمال القوة والتهديد مع أميني الشرطة لحملهما على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما، فإن مسائلته عن ارتكاب هذه الجريمة يكون قد أصاب. ومن ثم فغن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن استدلال الحكم بأقوال المتهمين الأول والثاني على اتفاقهما معه في ارتكاب الجرائم المشار إليها - يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المتهمين الأول والثاني - يكون غير مقبول طالما لم يكشف عن وجه التناقض الذي يقول به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهم، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزيء شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقص في تحقيقات النيابة العامة بصدد واقعة إطلاق النار على أحد المتهمين وإرفاق التقرير الطبي عن إصابته، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص، ومن ثم فلا يحل له من بعد - أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل المقرر في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً، إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، ولما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة في العاشر من مارس سنة 1982 وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، أن المدافع عن الطاعن وكذلك النيابة العامة لم يتمسكا بسماع شهود الإثبات وطلبا الاكتفاء بتلاوة أقوالهم، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون أن تسمع شهادتهم، ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطاعنين الأول والثاني وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما، فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغني عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، وأنه يكفي أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه. وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن ظرف الإكراه إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة اللاصقة بنفس الفعل، ولذلك فهي تسري على كل من ساهموا في الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء وليس لأحد منهم أن يتنصل من المسئولية عن النتائج المترتبة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المتهمين الأول والثاني - يكون غير مقبول طالما لم يكشف عن وجه التناقض الذي يقول به.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهم، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزيء شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقص في تحقيقات النيابة العامة بصدد واقعة إطلاق النار على أحد المتهمين وإرفاق التقرير الطبي عن إصابته، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص، ومن ثم فلا يحل له من بعد - أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الأصل المقرر في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً، إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين حكم ببراءتهم بأنهم: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية مقاومة سلطات المعاقب عليها بالمادة 137 مكرراً 1، 2 وذلك بأن اتفقوا على استعمال القوة والتهديد مع أميني الشرطة .... و...... لحملها على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما هو احتجاز المتهمين ..... و..... على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: بأنهم بالطريق العمومي ميدان صيدناوي بالعتبة سرقوا الأحراز الموصوفة بالتحقيقات من أمين الشرطة ... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوا سبيله حال كون المتهمين الأول والثاني وآخر يحملون أسلحة الأول والثاني "مدية" والآخر "سنجه" وهدده المتهم الأول والآخر باستعمال هذا السلاح عندما حاول مقاومتهم فوقع الرعب في نفسه وتعطلت بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من سرقة الأحراز سالفة الذكر. ثالثا: استعملوا القوة والتهديد مع أميني الشرطة سالفي الذكر لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما هو إخلاء سبيل المتهمين ..... و..... حالة كون المتهم الأول والثاني وآخر يحملون أسلحة الأول والثاني "مدية" والآخر "سنجه" استعملها الثاني بأن طعن أمين الشرطة .... فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي وهدده الآخر باستعمال السنجه وهدد الأول أمين الشرطة .... باستعمال المدية وتمكنوا بهذه الوسيلة من بلوغ مقصدهم. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات .... قضت حضورياً للطاعنين في 20 مارس سنة 1982 عملا بالمواد 48/1، 137 مكرراً، 315/1، 30، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.