الطعن رقم 7057 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1986-3-9
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ دعوي جنائية
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعد السعداوي ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعنان المقدمان منهما غير مقبولين شكلاً.
وحيث إن المدعيى بالحقوق المدنية تنعي على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك بأنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية على الرغم من سبق إدعائها مدنيا أمام سلطة التحقيق.
وحيث إنه من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الأعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم في الدعوى المدنية فضلا عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقا في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن المتقدم من المدعية بالحقوق المدنية - بفرض صحة ما ذهبت إليه بمذكرة أسباب الطعن من إدعائها بالحقوق المدنية أمام سلطة التحقيق - يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادر الكفالة وإلزام المدعية المصاريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعنان المقدمان منهما غير مقبولين شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الأعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:- قتلا ......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية علي قتله وأعدا لذلك آلة حادة (مطواة) وترصدا له في المكان الذي أيقنا تواجده فيه (حقله) وما أن ظفرا به حتى أمسك به الأول وانهال عليه الثاني طعنا بالمطواة قاصدا من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات ...... قضت حضورياً عملا بالمادة 236 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ........... و............ بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن عدلت المحكمة الوصف باعتبار أنهما ضربا ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن اتفقا على ضربه وأعدا لذلك مطواة وما أن ظفرا به في حقله حتى اتجها إليه وأمسك به الأول وطعنه الثاني بمطواة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.
فطعن المحكوم عليهما ........ والمدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.