⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7055 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1986-3-6 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي وحسن عشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعن حضورياً بتاريخ 8 من أبريل سنة 1985 فقرر الطاعن من سجنه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من أبريل سنة 1985 وأودعت الأسباب التي بنى عليها طعنه في 27 من نوفمبر سنة 1985 بعد الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري - دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن مسجوناً وقت أن قرر بالطعن مما حال بينه وبين الاتصال بمحاميه لإعداد تقرير الأسباب - حسبما يسوق الطاعن بمذكرة الأسباب - فإن هذا على حسب النظام الموضوع في القانون لا يحول دون تحرير أسباب الطعن وتقديمها وفقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعن حضورياً بتاريخ 8 من أبريل سنة 1985 فقرر الطاعن من سجنه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من أبريل سنة 1985 وأودعت الأسباب التي بنى عليها طعنه في 27 من نوفمبر سنة 1985 بعد الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري - دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن مسجوناً وقت أن قرر بالطعن مما حال بينه وبين الاتصال بمحاميه لإعداد تقرير الأسباب - حسبما يسوق الطاعن بمذكرة الأسباب - فإن هذا على حسب النظام الموضوع في القانون لا يحول دون تحرير أسباب الطعن وتقديمها وفقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (طبنجة) حالة كونه ممن لا يجوز الترخيص لهم بحمل السلاح لسابقة الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة إخفاء أشياء مسروقة وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بـ ......... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 7/جـ، 26/2-3، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول 3 المرفق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.