الطعن رقم 471 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-10-26
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط جزائى
⚖️ معيار التمييز بين العقد الادارى والعقد المدنى - الغرامات المالية التى توقعها الادارة
⚖️ قوة قاهرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد شمس الدين ومحمد عبد اللطيف واحمد حسن هيكل وامبن فتح الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغرامات التى ينص عليها فى العقود الإدارية - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية لأنها جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بإلتزامه حرصاُ على سير المرفق بإنتظام و إطراد . وفى سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها ، كما أن للإدارة أن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقاً فى ذمتها للمتعاقد دون أن يتوقف ذلك على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد معها بإلتزامه . ولا يجوز للطرف الأخر أن ينازع فى إستحقاقها الغرامة بحجة إنتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة إلا إذا أثبت أن الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معها .