⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6965 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1988-3-27 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ جمال الددين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال وجابر عبد التواب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بسقوط استئنافه لأنه لم يسدد الكفالة ولم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة, قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه مثل بالجلسة أمام المحكمة الاستئنافية قبل نظر استئنافه فوضع بذلك نفسه تحت تصرف سلطة التنفيذ. وحيث إنه لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ, إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة. فإنها جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف, ولما كان لا يشترط في التنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيدا لإيداع المتهم السجن طبقا للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية, بل يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها فإن المتهم إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ, يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف ويكون الحكم إذ قضى بسقوط استئناف المتهم رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه مخطئا في القانون ويتعين لذلك نقضه وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الفصل في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة فإنها جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فإنها جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئناف متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة مادام التنفيذ عليه قد أصبح واقعاً قبل نظر الاستئناف. ولما كان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، بل يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها فإن المتهم إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ويكون الحكم إذ قضى بسقوط استئناف المتهم رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه مخطئاً في القانون ويتعين لذلك نقضه وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الفصل في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح شبرا الخيمة ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملآً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة بنها الابتدائية - مأمورية قليوب - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف. فطعن المحكوم عليه والأستاذ/ ........ المحامي نيابة عنه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.