الطعن رقم 465 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-11-30
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ نقل بحرى - مسئولية امين النقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة ومحمد عبد اللطيف واحمد حسن هيطل وامين فتحى الله - .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نص المادة 104 من القانون التجاري خضوع دعوى المسئولية المترتبة على تخلف أمين النقل عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل للتقادم المبين بها (180 يوماً). أما إذا صدر من الناقل أو تابعيه غش أو خيانة فإن الدعوى تستند في هذه الحالة إلى الفعل الضار ويكون أساسها المسئولية التقصيرية وتتقادم وفقاً للقواعد الواردة بشأن هذه المسئولية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن بالات القطن - محل عقد النقل - قد سرقت أو بددت من أحد تابعي الطاعن - الناقل - فإن مسئولية هذا الأخير - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليست مسئولية تعاقدية - بل مسئولية تقصيرية قوامها الخطأ المدعى عليه به ومن ثم تخضع في تقادمها إلى حكم المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم تأسيساً على أن مدة سقوط الحق في رفع الدعوى هي خمسة عشرة سنة يكون قد خالف القانون.