الطعن رقم 6287 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1988-1-28
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وحسن عميره ومحمد حسام الدين الغرياني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة ثلاث سنوات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن المطعون ضده استأنف الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لارتكابه جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا اعتباريا بسقوط الاستئناف لقعود المتهم عن التنفيذ وعن سداد الكفالة وهو في حقيقته حكم غيابي وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري على خلاف الواقع لعدم حضور المتهم بالجلسة التي نظر فيها استئنافه. وإذ عرض الطاعن في هذا الحكم مثل بجلسة....... وقرر بتنازله عن المعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي وقدم مخالصة صادرة من المدعي بالحقوق المدنية فقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى أتسع له وجه الطعن، وإذ كان الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط بكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما إذا هي أمرت بوقف التنفيذ كما هو الحال في الدعوى - وما كان يجوز لها حتى في الحالة الأخيرة أن تقضي به أصلاً بالمخالفة لحكم المادة 55 من قانون العقوبات - متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها في نطاق الطعن المرفوع من النيابة العامة، ويتعين مع نقض الحكم إعادة القضية إلى المحكمة التيس أصدرته لنظر المعارضة من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى أتسع له وجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط بكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما إذا هي أمرت بوقف التنفيذ كما هو الحال في الدعوى - وما كان يجوز لها حتى في الحالة الأخيرة أن تقضي به أصلاً بالمخالفة لحكم المادة 55 من قانون العقوبات - متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً.
فقرة رقم -1
أقام ............ "المدعي بالحقوق المدنية" دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية "قيدت بجدولها برقم ..........." ضد المطعون ضده بوصف أنه ...... أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 2000 جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ........... ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتباريا بسقوط الحق في الاستئناف. عارض، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.