الطعن رقم 462 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-11-11
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - تعجيل قلم الكتاب الدعوى بعد الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشترط المادة 2/109 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لجواز الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد مضى مدة الوقف أن يكون القاضى قد حدد جلسة لنظر الدعوى وقام قلم الكتاب بإخطار الخصوم بها بكتاب موصى عليه و إلا ينفذ المدعى قبل هذه الجلسة ما كان قد أمر به القاضى وقضى بوقف الدعوى جزاء على عدم تنفيذه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 109 من قانون المرافعات قد جعلت الأمر فى الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فى هذه الحالة جوازياً للمحكمة فإن على المحكمة الإستئنافية إذا ما رفع إليها المحكوم عليه بهذا الجزاء إستئنافاً عن هذا الحكم متظلماً منه أن تراجع محكمة الدرجة الأولى فى تقديرها له إذ أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف مما يقضى من تلك المحكمة أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى بمقولة إنها لاتملك التعقيب على هذا التقدير فإنها تكون قد خالفت القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حضور محامى المدعى بالجلسة - التى عجلت إليها الدعوى بعد الوقف الجزائى - بغير إعلان سابق قد يحقق الغرض المقصود من الإخطار و الإعلان إذا كان المقصود بهما هو مجرد علم الطاعن [المدعى] بالجلسة أما إذا كان الغرض منهما هو علمه بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى و إتخاذه إجراء معيناً لا يمكن إتخاذه إلا فى الفترة مابين وصول الإخطار و الإعلان و بين تاريخ هذه الجلسة فالغرض منهما لا يتحقق إلا بحصولهما حتى يكون أمام المدعى فسحة من الوقت تمكنه من إتخاذ الإجراء المطلوب منه قبل الجلسة التى أعلن بها وبالتالى لا يكون حضور المحامى فى هذه الحالة دالاً على حصول الإعلان و مغنياً عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مجال للإثبات بالقرائن إذا أنكر الخصم إعلانه بالجلسة أو طعن فى صحة هذا الإعلان لأن سبيل الإثبات الوحيد فى هذه الحالة هو أصل ورقة الإعلان إذ بغير الرجوع إلى البيانات الموجودة فى أصل الإعلان أو الإخطار لا يمكن التحقق مما إذا كان قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .