الطعن رقم 5912 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1988-3-27
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أنه أغفل إيرادا وردا ما تمسك به الطاعن من حجية لحكم البراءة الذي نفى واقعة تقاضي أية مبالغ وألغى الحكم المعارض فيه بالنسبة للتهمة الأخرى في ذات الدعوى رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت على المتهم "الطاعن" وأخرى بوصف أنهما تقاضيا من المدعية بالحق المدني مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل وبجلسة 00000 صدر حكم محكمة أول درجة حضوريا بالنسبة للطاعن وغيابيا بالنسبة للمهتمة الأخرى بحبس كل منها ستة أشهر مع الشغل وغرامة تعدل مثلي الخلو قدرها عشرة آلاف جنيه ورد الخلو وقدره خمسة آلاف جنيه00 0 إلخ عارضت المتهمة الأخرى وقضي في معارضتها بجلسة 0000 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهمة مما أسند إليها من اتهام. كما استأنف الطاعن حكم محكمة أول درجة وتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بحجية الحكم الصادر ببراءة المتهمة الأخرى وعن ذات الواقعة تأسيسا على نفي وقعة تقاضي أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. لما كان ذلك وكان من المقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم علهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو بالنسبة إلى غيرهم من يتهمون في ذات الواقعة متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر في القانون. وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي يقوم على انتفاء الجريمة في ذاتها بما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم من يتهمون في ذات الواقعة متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر في القانون.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح العجوزة ....... ضد كل من ....... طاعن و............ بوصف أنهما ....... تقاضيا منها مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. وطلبت عقابهما بالمادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وادعى المتهمين مدنياً قبل المجني عليها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العجوزة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثانية في ......... بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وتغريمهما عشرة آلاف جنيه وإلزامهما برد خمسة آلاف جنيه وبأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين. عارضت المحكوم عليها الثانية وقضي في معارضتها ............ بقبولها وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءتها. استأنف المحكوم عليه الأول ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.