الطعن رقم 5898 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1987-12-31
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة فتح وإدارة محلا صناعيا بدون ترخيص وقضى في استئنافه بتعديل الحكم المستأنف القاضي بتغريمه مائة جنيه والغلق إلى تغريمه خمسة جنيهات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بان الحد الأدنى للعقوبة المقررة عن هذه الجريمة طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 54 المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980 هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كما أضافت الفقرة الثانية من المادة 18 من ذات القانون عقوبة تكميلية وجوبية هي الغلق مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف في إدانة المطعون ضده بجريمة فتح وإدارة محل صناعي بدون ترخيص إلا أنه قضى بتعديل عقوبة الغرامة المحكوم بها من مائة جنيه إلى خمسة جنيهات ولم ينص على عقوبة الغلق التي كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بها مع عقوبة الغرامة، لما كان ذلك وكان من المقرر طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980 أنه لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص "ونصت المادة 17 منه على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه ............" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها إلى مبلغ خمسة جنيهات وهو دون الحد المقرر قانوناً فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان توقيع عقوبة الغلق وفقاً لنص المادة 18 من ذات القانون جوازياً وليس وجوبياً كما ذهبت إليه الطاعنة في وجه الطعن فإن توقيع هذه العقوبة من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك وكان الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي مادامت المحكمة قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون بتوقيع عقوبة الغرامة بحدها الأدنى وذلك عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980 أنه لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص "ونصت المادة 17 منه على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه ..." لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها إلى مبلغ خمسة جنيهات وهو دون الحد المقرر قانوناً فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان توقيع عقوبة الغلق وفقاً لنص المادة 18 من ذات القانون جوازياً وليس وجوبياً كما ذهبت إليه الطاعنة في وجه الطعن فإن توقيع هذه العقوبة من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ذلك وكان الخطأ الذي أنبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي مادامت المحكمة قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون بتوقيع عقوبة الغرامة بحدها الأدنى وذلك عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فتح وأدار محلا صناعيا "مصنع طوب" بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18، 19 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنح أجا قضت حضورياً اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.