⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5724 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-12-19 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تجريف ارض زراعية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الالغاء الضمنى للقانون
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف ارض زراعية بغير ترخيص قد شابه الفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه بين فيها ما وقع فيه خبير الدعوى من تناقض بين أسبابه والنتيجة التي انتهى إليها مما يقطع بعدم وقوع الجريمة وطلب فيها إعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الخبير في ذلك غير أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب الجوهري مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تجريف ارض زراعية بغير ترخيص التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى الجزم بما جزم به الخبير اطمئنانا منه لسلامة ما أجراه من أبحاث فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة المحكمة في تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب استدعاء الخبير لمناقشته وإنما اقتصرت مرافعته على شرح ظروف الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومنها تقرير الخبير، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها قبل المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي قدمت في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير صريح مادام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ويكون النعي لذلك بقاله الإخلال بحق الدفاع والقصور في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنح العياط الجزئية قد قضت بحبس الطاعن ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه، فاستأنف الطاعن ذلك الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في هذا الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة ألاف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، تأسيسا على أن القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973، رقم 59 لسنة 1978 - الذي يحكم الواقعة - يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الفدان كل من يجرف ارض زراعية كما حظر على القاضي إيقاف تنفيذ العقوبة بشقيها. ثم صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 - قبل صدور حكم نهائي في الواقعة - فزاد من عقوبة الغرامة إلى حد أدنى عشرة ألاف جنيه وحظر إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط، وكانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة في القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973، ورقم 59 لسنة 1978 باعتبارها الأصلح للطاعن، كما أن الطاعن يفيد مما أجاز القانون رقم 116 لسنة 1983 من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك بالتطبيق لأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات، وكان الحكم المطعون فيه قد زاد من عقوبة الغرامة فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها خمسمائة جنيه عن مساحة الأرض موضوع الجريمة والتي عن الفدان والمحكوم بها عليه ابتدائيا، وحتى لا يضار الطاعن باستئنافه وتأييده فيها عدا ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب استدعاء الخبير لمناقشته وإنما اقتصرت مرافعته على شرح ظروف الدعوى ومناقشة أدلة الإثبات ومنها تقرير الخبير، ومن ثم فليس أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها قبل قفل باب المرافعة، إذ أنه من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي قدمت في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ويكون النعي لذلك بقالة الإخلال بحق الدفاع والقصور في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنح العياط الجزئية قد قضت بحبس الطاعن ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه، فاستأنف الطاعن ذلك الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في هذا الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشر آلاف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، تأسيساً على أن القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973، رقم 59 لسنة 1978 - الذي يحكم الواقعة - يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الفدان كل من يجرف أرض زراعية كما حظر على القاضي إيقاف تنفيذ العقوبة بشقيها، ثم صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 - قبل صدور حكم نهائي في الواقعة - فزاد من عقوبة الغرامة إلى حد أدنى عشرة آلاف جنيه وحظر إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط، وكانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة في القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973، ورقم 59 لسنة 1978 باعتبارها الأصلح للطاعن، كما أن الطاعن يفيد مما أجازه القانون رقم 116 لسنة 1983 من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك بالتطبيق لأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات، وكان الحكم المطعون فيه قد زاد من عقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها خمسمائة جنيه عن مساحة الأرض موضوع للجريمة والتي تقل عن الفدان والمحكوم بها عليه ابتدائيا، وحتى لا يضار الطاعن باستئنافه وتأييده فيما عدا ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتجريف الأرض الزراعية حيازته والموضحة حدودها بالمحضر بغير ترخيص من وزارة الزراعة. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح العياط قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه وكفالة مائة جنيه. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وفي الموضوع بالتعديل بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشر آلاف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. فطعنت الأستاذة/........ المحامية عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.