الطعن رقم 5714 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1986-3-11
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تجريف ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه أعرض عن دفاعه الجوهري بأن ما قام به لم يكن إلا تسوية للأرض لتحسين زراعتها بدليل بقاء الأتربة فيها وعدم نقلها منها ولم يورد هذا الدفاع أو يرد عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن محكمة أول درجة قررت بجلسة 26 من نوفمبر سنة 1983 حجز الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1983 قدم الطاعن مذكرة ضمنها دفاعه بأن ما قام به هو عملية تصليح للأرض لأغراض الزراعة مع إبقائه الأتربة المجرفة بها وعدم نقلها منها وهو دفاع يستمد دليله مما أثبته محرر المحضر نفسه وأن هذا الفعل غير مؤثم قانونا. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 150 من القانون 116 لسنة 1983 الصادر بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983 والتي يجري نصها: يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي. فإن تجريف الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في أغراض الزراعة غير مؤثم في هذا النطاق ولا يقتضي ترخيصاً على نحو ما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 66 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973، كما أن تجريف الأرض ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها في نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي يضحى كذلك غير مؤثم في هذا النطاق أيضاً وإذ كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الجزئية في المذكرة المقدمة منه بأن ما قام به ليس إلا تسوية للأرض بقصد تحسينها زراعياً وقد غدا هذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية واقعاً مسطراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً عليها وهو من بعد دفاع جوهري إذ مؤداه - لو صح - عدم توافر أركان الجريمة التي دين الطاعن بها وكان من المقرر أن تحقيق هذا الدفاع وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أن عليها وقد تمسك به أمامها وبأن من محضر الضبط جديته أن تنهض إلى تحقيقه للوقوف على مدى صحته وحقيقة الأمر فيه فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفضه وتبرر بها إطراحها له. وإذ خلا الحكم من كل ذلك فإنه يكون مشوباً - فضلاً - عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 150 من القانون 116 لسنة 1983 الصادر بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983 والتي يجري نصها: يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي. فإن تجريف الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في أغراض الزراعة غير مؤثم في هذا النطاق ولا يقتضي ترخيصاً على نحو ما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 66 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973، كما أن تجريف الأرض ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها في نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي يضحى كذلك غير مؤثم في هذا النطاق أيضاً وإذ كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الجزئية في المذكرة المقدمة منه بأن ما قام به ليس إلا تسوية للأرض بقصد تحسينها زراعياً وقد غدا هذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية واقعاً مسطراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً عليها وهو من بعد دفاع جوهري إذ مؤداه - لو صح - عدم توافر أركان الجريمة التي دين الطاعن بها وكان من المقرر أن تحقيق هذا الدفاع وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أن عليها وقد تمسك به أمامها وبأن من محضر الضبط جديته أن تنهض إلى تحقيقه للوقوف على مدى صحته وحقيقة الأمر فيه فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفضه وتبرر بها إطراحها له. وإذ خلا الحكم من كل ذلك فإنه يكون مشوباً - فضلاً - عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 71 مكررا ج، 106 مكررا، 107 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات وبغرامة عشرة آلاف جنيه. استأنف المحكوم عليه ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.