⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5546 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1986-2-9 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة ليلاً مع حمل سلاح قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاع الطاعنين. وأغفل الحكم الرد عليه، أن حمل المطواة ليس مؤثما في حد ذاته ومن ثم فلا يسوغ اعتبارها سلاحا وظرفا مشددا في الجريمة هذا بالإضافة إلى انتفاء قصد السرقة في حق الطاعن. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من اقوال الشهود ومن إعتراف الطاعن الأول بالتحقيقات ومما جاء بتقرير إدارة البحث الجنائي وضبط المطواه المستخدمة في الحادث بمكانه، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشددا في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين والمطواة - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة - وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها ودللت عليه بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنين عليه في خصوص ما تقدم غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه. وإذ كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدي الأدلة عليها خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بيأدلة سائغة مستمدة من إعرتاف الطاعنين الأول بالتحقيقات بتوجيهه مع الطاعن الثاني و....... إلى مكان الحادث حيث قام الأخير بفتح المسكن بمفتاخ معه وظل بالخارج للمراقبة بينما دلف الطاعنان إلى الداخل للبحث عن النقود فعثرا عليها "بكومودينو" بحجرة النوم بعد أن قام الطاعن الأول بفتحه بمطواه سلمها إليه........ الذي استولى على النقود وجهاز تسجيل وأعطى الطاعنين بعض المسروقات، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كاف وسائغ في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، فإن النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفاع الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون صحيحاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن بمرته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين والمطواة - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهما سرقا النقود والأشياء المبينة بالتحقيقات وصفا وقيمة والمملوكة ..... من مسكنه حالة كون أحدهما حاملاً سلاحا، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات. بمعاقبة ............ و.......... (الطاعنين) بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في ....... إلخ.