⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5517 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1986-2-2 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تلبس
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رجال السلطة العامة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ محال عامة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ دعوي جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الأكيابي ومحمود عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة، وحيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن عضو اليسار بالهيئة التي أثبتها الحكم بديباجته لم يحضر سماع المرافعة. كما أن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وقد أطرح الحكم هذا الدفع بما لا يسوغ به اطراحه، وأغفل الحكم متهما آخر في الدعوى بإحراز جوهر المخدر، وذلك الحكم على توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة بما لا يوفر هذا القصد ولم يبين الحكم الفقرة المنطبقة من المادة 32 من قانون العقوبات والجريمة الأشد، فضلا عن أن المحكمة عدلت وصف التهمة الثانية بأن أضافت الحيازة إلى الإحراز دون تنبيه المدافع عن الطاعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من محضر جلسة 9/5/1985 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الهيئة كانت مشكلة من المستشارين........... و.............. وهي التي سمعت المرافعة بتلك الجلسة وأصدرت فيها الحكم المطعون فيه، وكان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أن ذكر اسم المستشار........... بدلا من اسم المستشار.......... الذي ذكر اسمه في محضر الجلسة إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب إذ نقل في الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة 6/3/1985 ولم تنظر فيها الدعوى بدلا من أسماء من أسماء من حضروا الجلسة الأخيرة 9/5/1985 التي جرت فيها المحاكمة، وكان الطاعن لا يدعي أن هذا الاختلاف يعبر عن حقيقة واقعة هي أن أحدا ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة، فان الطعن تأسيسا على هذا السهو لا يكون له وجه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أخذا بأقوال الضابطين شاهدي الواقعة أنهما أثر دخولهما مقهى الطاعن شاهداه جالسا وسط بعض الأشخاص وبيده جوزه يقدمها إلى أحدهم ويعوها حجر به كمية من المعسل تتوسطها قطعة من مادة الحشيش، كما شاهدا عدد 60 حجرا أخرى بكل منها كمية من المعسل تتوسطها قطعة من مادة الحشيش وكانت موضوعة على ألواح خشبية مثبته بمسامير، وكان من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائما على التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في الرد على دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش فانه يكون مبرئا من قاله القصور في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمتين اللتين دين بهما، ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجا. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله ((حيث أنه عن قصد المتهم من حيازة وإحراز المخدر المضبوط فقد ثبت للمحكمة أن ذلك القصد كان للاتجار في هذا المخدر وتقديمه للتعاطي للمترددين على الغرزة التي يديرها المتهم، إذ تم ضبط ستين حجرا معدة للتعاطي وعلى كل منها قطعة من هذا المخدر وسط الحاضرين بالمكان الذي أمره وهيأه لهم لتعاطي المخدرات)). فان الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها يكون قضاؤه في هذا الشأن محمولا وكافيا في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحي معه منعاه في هذا الصدد ولا وجه له. لما كان ذلك وكان الحكم قد بين الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن المستوجبتين لعقابه وأنهما ارتكابا لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هاتين الجريمتين- وكان الحكم قد قضي على الطاعن بعقوبة واحدة عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، فانه يكون قد أعمل حكم هذه المادة، ولا يؤثر في سلامة أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد، إذ أن العقوبة قانونا للجريمة الأولى هي ذات العقوبة للجريمة الثانية وفقا للمادة 34/1، د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. لما كان ذلك، وكانت عقوبة جريمة الحيازة (للمخدر) هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الإحراز التي اتهم ودين بها الطاعن، فان النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما، كان، البين من محضر جلسة .... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الهيئة كانت مشكلة من المستشارين .... و.... و.... وهي التي سمعت المرافعة بتلك الجلسة وأصدرت فيها الحكم المطعون فيه، وكان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أن ذكر اسم المستشار ....... بدلاً من اسم المستشار ....... الذي ذكر اسمه في محضر الجلسة إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب إذ نقل في الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة 6/3/1985 ولم تنظر فيها الدعوى بدلاً من أسماء من حضروا الجلسة الأخيرة 9/5/1985 التي جرت فيها المحاكمة، وكان الطاعن لا يدعي أن هذا الاختلاف يعبر عن حقيقة واقعة هي أن أحداً ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة، فإن الطعن تأسيساً على هذا السهو لا يكون له وجه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمتين اللتين دين بهما.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله "حيث أنه عن قصد المتهم من حيازة وإحراز المخدر المضبوط فقد ثبت للمحكمة أن ذلك القصد كان للاتجار في هذا المخدر وتقديمه للتعاطي للمترددين على الغرزة التي يديرها المتهم، إذ تم ضبط ستين حجراً معدة للتعاطي وعلى كل منها قطعة من هذا المخدر وسط الحاضرين بالمكان الذي أمره وهيأه لهم لتعاطي المخدرات". فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها يكون قضاؤه في هذا الشأن محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد ولا وجه له.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم قد بين الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن المستوجبتين لعقابه وأنهما ارتكبتا لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هاتين الجريمتين - وكان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة، ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد، إذ أن العقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأولى هي ذات العقوبة للجريمة الثانية وفقاً للمادة 34/1، د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها و الاتجار فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن عقوبة جريمة الحيازة (للمخدر) هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الإحراز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1) أدار وهيأ مكانا (غرزه) لتعاطي المخدرات 2) أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات .... قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/أ، 36، 42/1، 47/1، 304/2، 32/1، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة وغلق المقهى وإلزامه بالمصاريف الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.