⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 454 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-6-30 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - السبب المنتج للضرر
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - ركن الخطأ - مسئولية جهة الادارة عن المرافق العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن لم يكن رجال الضبط القضائى ملزمين قبل صدور القانون رقم 303 لسنة 1953 بإقامة حارس على الأمتعة والأثاثات التى تضبط فى المحال المدارة للفجور أو الدعارة و هى المحال المشار إليها فى المواد 8 و 9 و 10 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة إلا إنه إذا كان سند وزارة الداخلية " الطاعنة " فى وضع الأختام على مسكن المطعون ضدها هو نص المادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يقضى بأن " لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها " و كان هذا النص و إن جعل إقامه الحارس فى حالة وضع الأختام أمراً جوازياُ لمأمورى الضبط القضائى متروكاً لتقديرهم إلا إنه لما كان يترتب على وضع الأختام على مسكن شخص منعه من دخوله و من مباشرة سلطانه كحائز على الأمتعة التى بداخله وبالتالى فقد سيطرته عليه وعلى هذه الأمتعة فإن ذلك يقضى إذا ما رأى رجال الضبط القضائى ألا يستعملوا الرخصة المخولة لهم فى إقامه حارس على هذا المسكن - أن تقوم جهه الإدارة بواجب حراستة و رعاية محتوياته بحيث إذا قصرت فى القيام بهذا الإلتزام الذى تفرضه الحيطة الواجبة فى عدم الإضرار بالغير كان ذلك منها خطأ يستوجب مسئوليتها عن الضرر الناتج عنه و لا يكتفى فى هذه الحراسة بمجرد حراسة الأمن العادية التى توليها الإدارة لسائر الأماكن التى فى حيازة أصحابها بل يجب فرض حراسة خاصة على المكان الذى و ضعت الأختام عليه بعد أن أقصى صاحبه عنه و حيل بينه و بين رعاية أمتعته بنفسه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت بأسباب سائغة أن خطأ الحكومة "الطاعنة " هو الذى أدى إلى وقوع السرقة و إنه لولا هذا الخطأ ما كانت لتقع بالصورة التى وقعت بها و ما كان الضرر الذى لحق المطعون ضدها ، فإن هذا الخطأ يكون من الأسباب المنتجة و المؤثرة فى إحداث الضرر وليس سبباً عارضاً و بالتالى تتحقق به مسئولية الحكومة عن هذا الضرر .