⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5457 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1988-2-17 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى الرجوع فى الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة ...................... 1987 بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه. غير أنه تبين بعدئذ وعلى ما أفصحت عنه شهادة نيابة جنوب القاهرة الكلية - أن الطاعن كان قد رفع إشكالاً في تنفيذ تلك العقوبة قضي فيه بجلسة ...................... بوقف التنفيذ إلى حين الفصل في الطعن بالنقض، مما مؤداه إن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه قبل هذه الجلسة التي صدر فيها الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة ........................ ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن ألزمه برد المبلغ الذي نسب إليه تقاضيه دون أن يعمل أثر التنازل الذي أقره المجني عليه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ....... أن المجني عليه مثل أمام المحكمة وقرر أنه تصالح مع الطاعن لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي تعاقب على جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار التي دين الطاعن بها - تنص على أنه "وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها (المادة 26 من القانون ذاته)، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبالغ المذكورة في ذمة المتهم بتقاضيها وعدم ردها إلى المجني عليه حتى الحكم عليه، وكان الحكم لم يبين فحوى الصلح الذي أقربه المجني عليه بالجلسة ولم يعرض لدلالته وأثره بالنسبة لجزاء الرد فيما لوثبت أن الطاعن قد رد ما تقاضاه إلى المجني عليه، مما يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بشأن القضاء بالرد رغم التصالح مع المجني عليه، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعينا نقضه والإعادة دون - حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة ...................... 1987 بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه. غير أنه تبين بعدئذ وعلى ما أفصحت عنه شهادة نيابة جنوب القاهرة الكلية - أن الطاعن كان قد رفع إشكالاً في تنفيذ تلك العقوبة قضي فيه بجلسة ...................... بوقف التنفيذ إلى حين الفصل في الطعن بالنقض، مما مؤداه إن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه قبل هذه الجلسة التي صدر فيها الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة ........................
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي تعاقب على جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار التي دين الطاعن بها - تنص على أنه "وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها (المادة 26 من القانون ذاته)، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبالغ المذكورة في ذمة المتهم بتقاضيها وعدم ردها إلى المجني عليه حتى الحكم عليه، وكان الحكم لم يبين فحوى الصلح الذي أقربه المجني عليه بالجلسة ولم يعرض لدلالته وأثره بالنسبة لجزاء الرد فيما لوثبت أن الطاعن قد رد ما تقاضاه إلى المجني عليه، مما يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بشأن القضاء بالرد رغم التصالح مع المجني عليه، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبالغ المنوه عنها بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه برد مبلغ خمسة آلاف جنيه للمجني عليه وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ عارض المحكوم عليه. وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبإلزامه برد خمسة آلاف جنيه عارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ .................. المحامي عن الأستاذ ................ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ................. إلخ. وبجلسة 21 من يناير سنة 1986 نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة (غرفة مشورة) وقررت سقوط الطعن، وتقدم الأستاذ/ .................. المحامي بطلب للرجوع في القرار الصادر من المحكمة وقد تأشر عليه من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة بتحديد جلسة .............. لنظر الطعن.