الطعن رقم 5237 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1986-2-6
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة شعرة سنوات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بان العقوبة المقررة قانونا للجريمة التي دين بها الطاعن هي السجن مما كان يتعين على المحكمة - وقد أخذت الطاعن بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة حيازة جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقا للمادتين 27/1، 28 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة عشرة سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهرين المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر مجردا من القصود التي دين بها الطاعن هي السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960، وأنه وإن كان نص المادة 17 من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادتين 73/1، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس. ولما كان هذا الخطأ مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر مجردا من القصود التي دين بها الطاعن هي السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960، وأنه وإن كان نص المادة 17 من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادتين 73/1، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس. ولما كان هذا الخطأ مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً وأفيونا" وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 37/1، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين رقمي 9، 57 من الجدول رقم واحد الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشرة سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهرين المخدرين باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.