الطعن رقم 5143 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-12-24
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكم امن الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد المجيد العشري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أنه يبين من الحكم الابتدائي الصادر في 27 يناير سنة 1985 أنه قد صدر من محكمة امن الدولة (طوارئ) المشكلة وفق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة المشكلة وفقا لأحكامه، فإنه ما كان يجوز للمكوم عليه الطعن في الحكم الابتدائي سالف الذكر بطريق الاستئناف ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز وذلك لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن الماثل غير جائز وذلك لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف، ينغلق - من باب أولى - باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن، ونظرت موضوع استئنافه، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ، ليس من شأنه أن ينشئ للمتهم المحكوم عليه طريقا من طرق الطعن حظره القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي قد صدر من محكمة أمن الدولة "طوارئ" المشكلة وفق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكامه، فإنه ما كان يجوز للمحكوم عليه الطعن في الحكم الابتدائي سالف الذكر بطريق الاستئناف ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز وذلك لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف، ينغلق - من باب أولى - باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن، ونظرت موضوع استئنافه، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ، ليس من شأنه أن ينشئ للمتهم المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: تراخى عمداً في إعداد الوحدة المتعاقد عليها للاستغلال. ثانياً: تقاضى من المستأجر مقدم إيجار يزيد عن المقدم المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 3/8، 26، 1/76، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة ضعف المبلغ المدفوع وإلزامه برد المبلغ وكفالة عشرين جنيها لوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمة الثانية. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.