الطعن رقم 5142 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-12-12
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نجيب صالح وعوض جادو وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 20/6/1980 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ولم يطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض إلا بتاريخ 2/4/1985 كما لم يودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 7/5/1985 متجاوزا بذلك في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض معتذرا في أسباب طعنه بأنه كان مجندا وقت صدور الحكم المطعون فيه وأرفق بمذكرة الأسباب خطابا صادرا من وحدته العسكرية يفيد أنه كان مجندا في الفترة من 1/5/1980 حتى 1/10/1983. ولما كان وجود الطاعن بالخدمة العسكرية لا يعتبر في ذاته عذرا قهريا يحول بينه وبين تقديم طعنه في الميعاد القانوني. متى كان لم يقدم ما يدل على أنه كان تحت التحفظ بوحدته العسكرية - هذا فضلا عن أن مجرد التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملا ماديا يتعين القيام به اثر زوال المانع فإذا كان الثابت من الخطاب الصادر من وحدته العسكرية أن تجنيده انتهى في 1/10/1983 ولم يقر الطاعن بالطعن عليه إلا في 2/4/1985 كما لم يودع أسباب طعنه إلا في 7/5/1985. لما كان ذلك وكان ميعاد الطعن في الحكم الحضوري الاستئنافي يبدأ من تاريخ صدوره فإنه يكون قد تجاوز في التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الأجل المحدد في القانون دون عذر مقبول ويكون طعنه غير مقبول شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وجود الطاعن بالخدمة العسكرية لا يعتبر في ذاته عذراً قهرياً يحول بينه وبين تقديم طعنه في الميعاد القانوني. متى كان لم يقدم ما يدل على أنه كان تحت التحفظ بوحدته العسكرية - هذا فضلاً عن أن مجرد التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملاً مادياً يتعين القيام به أثر زوال المانع فإذا كان الثابت من الخطاب الصادر من وحدته العسكرية أن تجنيده انتهى في 1983/10/1 ولم يقرر الطاعن بالطعن عليه إلا في 1985/4/2 كما لم يودع أسباب طعنه إلا في 1985/5/7. لما كان ذلك وكان ميعاد الطعن في الحكم الحضوري الاستئنافي يبدأ من تاريخ صدوره فإنه يكون قد تجاوز في التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الأجل المحدد في القانون دون عذر مقبول ويكون طعنه غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: باع سلعة مسعرة (ثلج) بأزيد من التسعيرة المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 14، 15، 16، 17، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 ومحكمة جنح أمن الدولة بالجيزة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة ثلاثمائة جنيها وكفالة عشرين جنيها والمصادرة والغلق لمدة أسبوعين. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.