⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5046 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1986-2-2 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى وانقضاءها
⚖️ دعوى مباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنة بجريمتي السب والقذف علنا جاء مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان والتسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالإدانة لأسبابه دون أن يفطن إلى سقوط حق المدعى بالحق المدني في تحريك دعواه بطريق الادعاء المباشر لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علمه بالجريمتين وبمرتكبيها، وخلا من بيانات عبارات السب والقذف التي وجهتها الطاعنة إلى المدعى بالحق المدني اكتفاء بإيراد عبارة وجهت الى زوجته التي لم تتقدم بشكوى بما يعدم صفته في تحريك الدعوى الجنائية عنها، هذا إلى أنه لم يعرض- إيراد وردا- لدفاع الطاعنة القائم على تلفيق الاتهام لها. وحيث أنه يبين من مدوناته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنها خلت من مقومات الدفع بسقوط الحق في تحريك المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر، كما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنها خلت مما يفيد إثارة الطاعنة لهذا الدفع وجاءت أسباب طعنها خلوا من الإشارة إلى سبق إبداء هذا الدفع أمام محكمة الموضوع بدرجتي التقاضي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها طبقا لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وأن كان متعلقا بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مره أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤيده إلى قبوله بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في مدوناته ألفاظ السب والقذف التي وجهتها الطاعنة للمدعى بالحق المدني وزوجته والتي تتضمن خدشا للشرف ومساسا بالعرض، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجا عن الجريمة مباشرة وكان المدعى بالحق المدني قد أقام دعواه بصفته مضرورا من عبارات السب والقذف التي وجهتها الطاعنة إليه والى زوجته فان ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يضحى لا محل له، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردها، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة وإلزام المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وإن كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعنة بوصف أنها أحدثت عمدا بـ ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوما على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابها بالمواد 171، 302، 306 مكرراً/أ-ب، 308 مكرر/أ، ب، 309/ب من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً بتغريم المتهمة عشرين جنيها وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وإلزامها بالمصاريف المدنية وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت المحكوم عليها ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استنئافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.