الطعن رقم 4955 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1986-1-15
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خيانة امانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفه وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبريد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يستظهر الركن المعنوي للجريمة التي دان الطاعن بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تحدث عن ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعن قد اقتصر على مجرد ما أورده من أنه تسلم عقد ملكية المجني عليه لقطعة أرض ليرفع له دعوى على البائعة بإلزامها بتوصيل المرافق العامة للأرض المبيعة، إلا أن الطاعن امتنع عن رد العقد للمجني عليه حتى يستأدي منه دينا، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يكفي في بيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة كما هو معرف به في القانون مجرد الامتناع عن رد المال المختلس بل يجب أن يقترن الامتناع بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه إضرارا بصاحبه، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله سبب امتناع الطاعن عن رد العقد لصاحبه برغبته في الحصول على دينه منه، لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده رغم أهميته وأثره في مصير الدعوى، وقصر في استظهار القصد الجنائي وهو ركن أساسي من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، فانه يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن، مع إلزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يكفي في بيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة كما هو معرف به في القانون مجرد الامتناع عن رد المال المختلس بل يجب أن يقترن الامتناع بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه إضراراً بصاحبه، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله سبب امتناع الطاعن عن رد العقد لصاحبه برغبته في الحصول على دينه منه، لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده رغم أهميته وأثره في مصير الدعوى، وقصر في استظهار القصد الجنائي وهو ركن أساسي من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:- بدد العقد المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والخاص بـ ..... والذي لم يكن قد تسلمه إلا على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضرار بالمجني عليه سالف الذكر. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً اعتباريا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة ...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.