⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4954 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1986-1-15 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية بعدم جوازها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن الحكم الاستئنافي المعارض فيه حضوري مع أنه حضوري اعتباري تجوز فيه المعارضة إذ لم يكن تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها إلا بسبب مرضه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بعدم جواز المعارضة الاستئنافية على أن الحكم الاستئنافي المعارض فيه ليس غيابيا وإنما هو حضوري اعتباري فلا تجوز المعارضة فيه، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لما هو مقرر من أن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي يكون قابلا للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبدى في أسباب الطعن أن عذر المرض قد حال بينه وبين حضور جلسة المرافعة الأخيرة التي صدر بها الحكم الحضوري الاعتباري، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى عدم تقديم الطاعن هذا العذر وذلك حتى يستقيم قضاؤه بعدم جواز المعارضة فانه يكون فوق مخالفته القانون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي يكون قابلاً للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبدى في أسباب الطعن أن عذر المرض قد حال بينه وبين حضور جلسة المرافعة الأخيرة التي صدر بها الحكم الحضوري الاعتباري، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى عدم تقديم الطاعن هذا العذر وذلك حتى يستقيم قضاؤه بعدم جواز المعارضة، فإنه يكون فوق مخالفته القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح التأمينات الاجتماعية وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة ..... "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته الاستئنافية بعدم جواز المعارضة في الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية. فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.