⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4953 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1986-1-15 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نقل أتربه ناتجة من تجريف أرض زراعية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه كان قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل........... إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع خلافا لصحيح القانون مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه. ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل............. واطرحه بقوله ((وحيث أنه عن الدفع المبدي من المستأنف فانه لما كان البين من أوراق الجنحة رقم 25 لسنة 1981 أن محضر المخالفة موضوع الدعوى قد تم تحريره ضد صاحب الجرار الذي كان يقوم بنقل الأتربة ولم يتم قيد هذا المحضر ضد المستأنف وان كانت الجنحة رقم 25 لسنة 1981 قد أقيمت ضده ومن ثم قضي ببراءته منها ولما كان ذلك وبالبناء عليه فلا يكون لحكم البراءة المذكورة ثمة حجية أمام هذه المحكمة لعدم توافر أركان الحجية المدعى بها- الإتحاد في الموضوع- ولما كان ذلك فان الدفع يكون قائم على غير سند قانوني خليق بالرفض)). لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما أما الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية فهي التي ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر- على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة- بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابها أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعا تكون جريمة واحدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد بني قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل............ على أساس أن محضر ضبط الواقعة في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 حرر ضد صاحب الجرار الذي كان يقوم بنقل الأتربة وأنه لذلك لا يكون للحكم الصادر في تلك الدعوى ببراءة الطاعن أي حجية في الدعوى الحالية، ولم يستظهر ما إذا كانت الأتربة موضوع الدعوى الحالية أم لا وتاريخ نقلها وهل كان في زمن متقارب مع تاريخ الدعوى الحالية أم في زمن منفصل تماما عن الزمن الذي أجرى فيه نقل الأتربة في الدعوى الحالية حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال في مجموعها نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم في الدعوى رقم 25 لسنة 1981 أم لا، فأن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذ كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما أما الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية فهي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منتظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل ........ على أساس أن محضر ضبط الواقعة في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 حرر ضد صاحب الجرار الذي كان يقوم بنقل الأتربة وأنه لذلك لا يكون للحكم الصادر في تلك الدعوى ببراءة الطاعن أي حجية في الدعوى الحالية، ولم يستظهر ما إذا كانت الأتربة موضوع الدعوى رقم 25 لسنة 1981 يجري نقلها من أرض الطاعن هي بذاتها موضوع الدعوى الحالية أم لا وتاريخ نقلها وهل كان في زمن متقارب مع تاريخ الدعوى الحالية أم في زمن منفصل تماماً عن الزمن الذي أجري فيه نقل الأتربة في الدعوى الحالية حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال في مجموعها نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم في الدعوى رقم 25 لسنة 1981 أم لا، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين حكم ببراءتهم بأنهم: قاموا بنقل أتربة من الأرض بغير ترخيص وطلبت عقابهم بالمادتين 1، 106 مكرراً من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 وبجلسة ........... قررت المحكمة ضم الجنحتين أرقام 26 و28 لسنة 1981 للجنحة رقم 24 لسنة 1981 ليصدر فيهم حكم واحد ومحكمة جنح ...... قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس ....... سنة واحدة مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه لما هو منسوب إليه في القضايا الثلاث. استأنف، ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/.......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.