الطعن رقم 449 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-6-24
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
وضع يد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية - وضع اليد بطريق الخفية
⚖️ حماية مستأجر الاراضى الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الموضوع قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية إنعقاد إيجاره بين مصلحة الأملاك و الطاعنين بشأن الأرض محل النزاع فيها و إنتهت إلى أن وضع يد الطاعنين كان بغير سند من القانون و أن المبالغ التى كانت تحصلها منهم المصلحة المذكورة إنما كانت مقابل إستغلالهم لها بطريق الخفية و كان المستفاد من المادة 1 فقرة "هـ" من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى أن المقصود بالإستغلال بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن الطاعنين لا يحق لهم التمسك بقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فى البقاء فى الأرض محل النزاع لا يكون مخالفاً للقانون ذلك أن قانون الإصلاح الزراعى بما أورده من نصوص فى الباب الخامس منه لا يحمى إلا مستأجر الأراضى الزراعية أما من كان وضع يده بغير عقد إيجار فلا تشمله هذه الحماية .