الطعن رقم 4881 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1987-11-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ ارتباط
⚖️ سرقة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ قيس الرأى عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعوض جادو نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن قد تمسك بقيام ارتباط بين هذه الجريمة موضوع المحاكمة وبين جريمة أخرى مماثلة كانت مطروحة على المحكمة في ذات الجلسة التي جرت فيها محاكمته تأسيساً على وحدة النشاط الإجرامي ولكن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة مستقلة عن كل دعوى وأغفل الرد على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أثار دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التي جرت فيها محاكمته استناداً إلى وحدة النشاط الإجرامي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة، وأن تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوع إخفاء أشياء متحصلة من سرقات متعددة مما كان لازمه أن تعرض المحكمة لما يثيره الطاعن من قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة والدعوى الأخرى المماثلة المنظورة بذات الجلسة التي جرت فيها محاكمته. أما وهي لم تفعل، فإن قضاءها يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة، وأن تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه إخفاء أشياء متحصلة من سرقات متعددة مما كان لازمه أن تعرض المحكمة لما يثيره الطاعن من قيام ارتباك بين الدعوى المطروحة والدعوى الأخرى المماثلة المنظورة بذات الجلسة التي جرت فيها محاكمته. أما وهي لم تفعل، فإن قضاءها يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أخفى أشياء مسروقة متحصلة من جنحة سرقة "جهاز تسجيل" مع علمه بذلك على النحو الثابت بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 44 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز ..... قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة ........ الابتدائية. بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.