الطعن رقم 4824 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1986-2-12
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
⚖️ غش
⚖️ وصف التهمة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في التهمة باعتبارها مخالفة، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت به الدعوى أصلاً، وليست بالوصف الذي تقضي به وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع، الأمر المنطبق عليه المواد 1 و2/3 و18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة بالمواد 10 و11 و12 و14 و14 مكرراً من القانون سالف الذكر، باعتبار أن حيازة وعرض المواد المغشوشة للبيع، كان بحسن نية فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً. وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الواقعة تشكل مخالفة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة لاستهلاك الآدمي للبيع بحسن نية - على السياق المتقدم. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن العبرة في تكييف الواقعة، هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى، دون التقيد بالوصف الذي رفعت به، أو يراه الاتهام، وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، الصادر في 17 من يناير سنة 1983، قد انتهى إلى أن الواقعة مخالفة وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض في 26 من فبراير سنة 1983 وقدم أسباب طعنه في ذات التاريخ، ولم ينظر الطعن إلا بجلسة 12 من فبراير سنة 1986، بعد أن كان قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم الأسباب مدة تزيد على السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع مصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونة لجسم الجريمة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات التي توجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة - وهو الحال في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت به الدعوى أصلاً، وليست بالوصف الذي تقضي به وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع، الأمر المنطبق عليه المواد 1 و2/3 و18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة بالمواد 10 و11 و12 و14 و14 مكرراً من القانون سالف الذكر، باعتبار أن حيازة وعرض المواد المغشوشة للبيع، كان بحسن نية فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن العبرة في تكييف الواقعة، هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى، دون التقيد بالوصف الذي رفعت به، أو يراه الاتهام، وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، الصادر في 17 من يناير سنة 1983، قد انتهى إلى أن الواقعة مخالفة وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض في 26 من فبراير سنة 1983 وقدم أسباب طعنه في ذات التاريخ، ولم ينظر الطعن إلا بجلسة 12 من فبراير سنة 1986، بعد أن كان قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم الأسباب مدة تزيد على السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع مصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونة لجسم الجريمة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات التي توجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............ 2- ......... بأنهما حازا وعرضا للبيع أغذية (فواكه مشكلة) محفوظة مستوردة غير صالحة للاستهلاك. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، ومحكمة جنح قسم الشرق قضت حضورياً بتغريم كل متهم عشرين جنيهاً والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليهما وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة بأنهما حازا وعرضا للبيع أغذية (فواكه مشكلة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكان ذلك بحسن نية وطلبت عقابهما بالمواد 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 30 لسنة 1976 ورقم 106 لسنة 1980، استأنفا، ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه الثاني (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.