⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4819 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-12-30 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي، أحمد سعفان، الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد محجوزات قد انطوى على خطأ في الإسناد واخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أسباب الحكم لا تمت بصلة لما هو ثابت بأوراق الدعوى، كما أن الطاعنة لم تعلم بالحز ولا باليوم المحدد للبيع أو مكانه، فضلا عن أنها طاعنة في السن وسددت الدين المحجوز من اجله، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تبديد المحجوزات التي دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا. وكانت الطاعنة لم تكشف في طعنها عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم وما ورد بأوراق الدعوى، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره في طعنها من عدم علمها بالحجز أو باليوم المحدد للبيع ومكانه وكانت هذه الأمور التي تنازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليها التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقات، ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - وكون المتهمة طاعنة في السن - بفرض ثبوته - لا يعفى من المسئولية الجنائية ولا اثر له على قيام الجريمة فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكانت الطاعنة لم تكشف في طعنها عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم وما أورد بأوراق الدعوى، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره في طعنها من عدم علمها بالحجز أو باليوم المحدد للبيع ومكانه وكانت هذه الأمور التي تنازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعاً موضوعية كان يتعين عليها التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً، ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - وكون المتهمة طاعنة في السن - بفرض ثبوته - لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت الأشياء المحجوز عليها إداريا لصالح مأمورية الضرائب العقارية وطلبت عقابها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح طلخا قضت حضوريا بجلسة 2 يونيه سنة 1981 بحبس المتهمة شهرا واحداً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنفت المحكوم عليها. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بجلسة 4 نوفمبر سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت وقضي بجلسة 13 يناير سنة 1982 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.